الصفحه ٣٥٣ : جعل الداعي
إلى إيجاده ، وجعل الداعي نحو الممتنع عقلاً أو شرعاً ممتنع. ومن الواضح أنّ ذلك لا
يقتضي أزيد
الصفحه ٢٤ : الشرعية فوراً ففوراً على نحو تعدد المطلوب.
ولنأخذ
بالنقد عليه من عدّة وجوه :
الأوّل
: أنّ الآيتين
الصفحه ٢٥ :
عندئذ تدل على وجوب
المسارعة نحوه بالتوبة والندامة التي هي واجبة بحكم العقل ، وليس المراد منها
الصفحه ١٥٨ :
المأخوذة على نحو مطلق الوجود ، فيتعدد الحكم بتعدد أفرادها في الخارج أو أحوالها ،
ويثبت لكل فرد منها حكم
الصفحه ١٧٦ : للعضلات
نحو المراد ، فكما أنّ الارادة التكوينية لا تنفك عن المراد زمناً حيث إنّها لا تنفك
عن التحريك وهو
الصفحه ٤٢٧ :
خطاب المهم بعدم الاتيان بالأهم دون العكس ، ولا يلزم فيه محذور طلب الجمع ونحوه كما
سبق.
ولا يفرق في
الصفحه ٨ : واحد شخصي بالمركب
من الامور الوجودية والعدمية على نحو العموم المجموعي كالصلاة مثلاً إذا كان الغرض
الصفحه ٩ : : فأيضاً
كذلك ، كما في أمره بدفن الميت أو كفنه أو نحو ذلك ، حيث إنّ غرضه لم يتعلق بصدوره
عن خصوص واحد منهم
الصفحه ٢٣ :
والتراخي. وعلى هذا
فلو شككنا في اعتبار خصوصية زائدة كالفور أو التراخي أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل
الصفحه ١٥٠ : سابقاً (١) هي التصدي نحو حصول
الشيء في الخارج ، وقد ذكرنا أنّه على نحوين : أحدهما : التصدي الخارجي
الصفحه ١٧٧ : فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك. هذا مع أنّه لا يكاد
يتعلق البعث إلاّبأمر متأخر عن زمان
الصفحه ٣٣٥ : الاقتضاء
هل هو على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص ، بأن يكون نفس تصور الوجوب كافياً في تصور
المنع من
الصفحه ٣٤٩ : اشتراط صحة العبادة بوجود الأمر فعلاً ، والاغماض عما سنتعرض له من صحة تعلّق
الأمر بالضدّين على نحو الترتب
الصفحه ٤٦٩ :
يجوز تعلق الأمر بالقيام
والقعود مثلاً على هذا النحو.
وعلى
الجملة : فالمحال إنّما هو طلب الجمع
الصفحه ٩٤ : الأوّلي ، كما
في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أن تكون الحجية على نحو السببية ، فقضية
الأصل