الصفحه ٣٢٧ : يكون عدم الضد مستنداً إلى وجود
ضدّه ، بل هو إما مستند إلى عدم مقتضيه ، أو إلى وجود المقتضي للضدّ الآخر
الصفحه ٦٣ :
إلى هنا قد انتهينا
إلى هذه النتيجة ، وهي أنّ تعلق الأمر الاضطراري بالفعل الناقص وجواز البدار إليه
الصفحه ١٢٦ : كذلك
لا يعقل أن يكون متقدماً عليه إذا لم يبق إلى عصر وجوده أي وجود المشروط ، ومن هنا
قال قدسسره : إنّه
الصفحه ١٦٤ :
كيف حيث إنّ نسبته
إلى كل واحدة منهما على حد سواء ، فلا توجب أقوائية إطلاق إحداهما ليقدّم على
الصفحه ٢٨١ : على ذلك ، فانّ من اشتاق إلى شيء وأراده فبطبيعة الحال إذا رجع إلى وجدانه والتفت
إلى ما يتوقف عليه ذلك
الصفحه ١٥٢ : للملاك
كذلك لغو محض ، فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم ، إذ مردّه إلى عدم تبعية الحكم للملاك.
وعلى الجملة
الصفحه ١٦٦ : الرجوع إلى المادة أو الهيئة ، كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد
للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة
الصفحه ١٦٩ : ـ دون وجوبها ، وقد يكون قيداً لهما معاً ، وذلك كالوقت
الخاص بالاضافة إلى الصلاة مثلاً ، كزوال الشمس
الصفحه ١٧٣ :
الواجب المعلّق
قسّم المحقق صاحب الفصول
قدسسره (١) الواجب إلى واجب مشروط وهو ما يرجع القيد فيه
الصفحه ٢١١ :
: قد تقدّم أنّ الشرط المتأخر بمكان من الامكان ، نعم وقوعه في
الخارج يحتاج إلى دليل إلاّفي موردين
الصفحه ٢١٧ : الخارجي بتوسط أمر خارج عن اختيار الانسان
، فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعدّ إلى المعد له ، لا نسبة السبب
الصفحه ٢٧٥ : : أنّ مسألة
مقدمة الواجب من المسائل الاصولية العقلية.
الثاني : تقسيم المقدمة
إلى الشرعية والعقلية
الصفحه ٣١٣ : مقتضيه.
أقول
: إنّ مرد هذا التفصيل إلى أنّ الأشياء محتاجة إلى العلة والسبب
في حدوثها لا في بقائها ، فهي
الصفحه ١٠ :
أمّا على الوجه الأوّل :
فواضح ، لأنّ سقوط التكليف عن شخص بفعل غيره يحتاج إلى دليل ، وإلاّ فمقتضى
الصفحه ٩٦ : فلا
أثر له بالاضافة إلى هذا الطرف ، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن الطرف
الآخر ، ومن