الصفحه ٢٣١ : واحداً؟ وجهان بل قولان.
فذهب صاحب الكفاية
(١) وشيخنا الاستاذ (٢) قدسسرهما إلى الثاني بدعوى أنّ الأمر
الصفحه ٣٢٨ : والتفتيش عن حال المقتضيات ، وعدم إمكان فرض
صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة إلى وجود الضدّ الآخر
الصفحه ٤٨٢ : لانطباق عنوان المعصية عليه أم لم يحرز.
وأمّا العصيان بما
هو مع قطع النظر عن تركه وعدم الاتيان به واقعاً
الصفحه ١٢ :
الأمر عقيب الحظر
إذا وقع الأمر عقيب
الحظر أو توهمه فهل يدل على الوجوب كما نسب إلى كثير من
الصفحه ٩٤ : وهو في المقام غير محرز فلا يجب.
ولنأخذ
بالنظر على ما أفاده قدسسره أمّا ما أفاده بالنسبة
إلى عدم
الصفحه ١٠٢ : فيما
ذكرناه من عدم الإجزاء على ضوء نظرية الطريقية والكاشفية في باب الأمارات بين المجتهد
والمقلد ، فكما
الصفحه ١٠٩ : على نظرية المحقق
صاحب الكفاية قدسسره.
الثانية
: أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان النزاع ما يشبه
الصفحه ١٩٥ :
يكن لنا طريق إلى أنّ ملاكه تام في ظرفه ، فعندئذ كيف يمكن الحكم بوجوب مقدّماته قبل
زمانه. فالنتيجة
الصفحه ٢٤٤ : الأحكام العقلية
فالجهات التعليلية فيها راجعة إلى الجهات التقييدية ، وأنّ الأغراض في الأحكام العقلية
عناوين
الصفحه ٣٧٨ : بالاطلاق
فيما إذا شكّ في فرد أنّه واجد للملاك أم لا ، ومع قطع النظر عن ذلك وفرض أنّ المتكلم
في مقام البيان
الصفحه ٤٠٥ : ء عصيان الأهم إلى آخر زمان الاتيان بالمهم ، وبانتفائه
يستكشف عدم فعلية وجوب المهم من الأوّل ، ومن هنا قلنا
الصفحه ٤١١ :
بين الضدّين ، بين
وجهة نظرنا في هاتين المسألتين ـ الواجب المعلّق والشرط المتأخر ـ وبين وجهة نظر
الصفحه ٧٠ : الاصول في لسان أدلتها ، ومن هنا يكون
الحكم المجعول في مواردها في قبال الواقع من دون نظره إليه. وهذا بخلاف
الصفحه ٤٩١ : فلاحظ.
وأمّا
الكلام في الناحية الثانية : فجريان الترتب فيه يبتني على وجهة نظر
شيخنا الاستاذ قدسسره من
الصفحه ١٤٦ :
فالصحيح
أن يقال : إنّه لا مدفع لهذا الاشكال بناءً على نظرية المشهور من أنّ الانشاء
عبارة عن إيجاد