الصفحه ٤٦٤ :
الثانية : مسألة القصر
والتمام ، حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في موضع الاخفات وبالعكس
الصفحه ٤٨٣ : .
وأمّا الدعوى الثانية
: فلأنّ التكليف الواقعي في جميع تلك الموارد من جهة وصوله إلى المكلف بطريقه أو بعلم
الصفحه ٤٩٠ :
بصحة الفرد المزاحم إلى القول بالترتب والالتزام به ، بل يمكن القول بها ولو قلنا باستحالة
الترتب ، والوجه
الصفحه ٤٩٢ :
ولكن قد عرفت فساد
كلتا الدعويين في غير موضع. هذا مضافاً إلى أنّ الدعوى الاولى ـ على تقدير تسليمها
الصفحه ٤٩٧ : استعمال الماء على التصرف في أرض مغصوبة ، ولكن المكلف بسوء اختياره تصرف
فيها ووصل إلى الماء ، وبعد وصوله
الصفحه ٤٩٩ :
أنّه يعلم بارتكابه
المحرّم ثانياً وثالثاً إلى أن يتمّ الوضوء أو الغسل ، يعلم بطروء التمكن عليه من
الصفحه ٥٠٢ : ، لتكون
نتيجته سقوط وجوب الوضوء أو الغسل في تلك الموارد ، وانتقال الوظيفة إلى التيمم.
ومثال
الثاني : ما
الصفحه ٥٠٩ : الظاهر من الاناء هو استعماله في الأكل والشرب ، فلا محالة ينصرف النهي عنه
إلى النهي عن الأكل والشرب فلا
الصفحه ٥١٠ :
منصرف إلى النهي عن
الأثر الظاهر من الشيء ، فلا يعم مطلق أثره.
ونتيجة ذلك : هي أنّ
المقدر في تلك
الصفحه ٥١١ :
نعم هما أمران متلازمان
في الخارج ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّه لا دليل على سراية الحكم من متعلقه إلى
الصفحه ٥١٢ : الأمر أنّ وقوع الترتب في
هذا المقام يحتاج إلى دليل ، والدليل موجود في المسألتين كما عرفت.
٣
ـ أنّ
الصفحه ٥١٣ : : ١ ـ وصول الخطاب المترتب عليه إلى المكلف صغرىً وكبرىً.
٢ ـ عدم الاتيان بمتعلقه في الخارج. ٣ ـ إحراز ذلك
الصفحه ٥١٤ : شيخنا الاستاذ
قدسسره أنّ المكلف إذا التفت
إلى تنجس المسجد مثلاً أثناء الصلاة ، فلا يتوقف الحكم بصحتها
الصفحه ٥١٥ : خارجاً ، وعدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الاتفاقية. إذن لا مانع من الالتزام
بصحة الوضوء أو الغسل
الصفحه ٥٢٠ : بالنسبة إلى من يتمكن من العمل الاختياري ٤٦
دعوى
المحقق النائيني الاجزاء في المقام