الصفحه ٣٦٨ :
الاطلاق.
هذا
مضافاً إلى أنّ هذا الكلام ، أي عدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط
الدلالة المطابقية في
الصفحه ٣٧١ : متعلقه ، فبضم هذا إلى كبرى كفاية قصد الملاك في صحة
العبادة كما تقدمت تستنتج صحة الفرد المزاحم.
ثمّ أورد
الصفحه ٣٨٤ : ، وما ذكروه من الوجوه لاثبات اشتماله على الملاك قد عرفت فساد
جميعها بصورة مفصّلة فلا حاجة إلى الاعادة
الصفحه ٣٨٧ : الناحية أيضاً
، من غير حاجة إلى الالتزام بصحة الترتب.
وأمّا بناءً على ما
حققناه في ذلك البحث (٢) ـ من
الصفحه ٣٨٩ : الترتب كافٍ لوقوعه في الخارج ، فلا يحتاج وقوعه إلى دليل
آخر ، والوجه في ذلك : هو أنّ تعلّق الأمر
الصفحه ٤٠١ : وجوازه ، والأمر المتعلق بقضاء الصلاة
ونحوها بالاضافة إلى الأمر بأدائها من هذا القبيل ، فلا يجتمعان في
الصفحه ٤٠٦ : فصلنا الحديث عن ذلك هناك ، فلا حاجة
إلى الاعادة.
ومن ذلك يظهر أنّ الواجب
المهم بعد حصول شرط وجوبه لا
الصفحه ٤٠٩ :
التأخر بما فيه ملاكهما
، فلا يسري منه إلى ما هو متحد معه في الرتبة فضلاً عن غيره ، ولذا قلنا بتقدم
الصفحه ٤١٥ : لدفع ما
ربّما يتخيل أنّ الأمر بالأهم لو كان مطلقاً بالاضافة إلى حالتي عصيانه وامتثاله وفعله
وتركه في
الصفحه ٤٣١ : المالك
في التصرف في الأرباح إلى حين إكمال السنة ، وهذا مجرد ترخيص في التصرف من قبل الشارع
في المال
الصفحه ٤٤١ : إلى حالتي وجوده وعدمه ، ومن الواضح جداً أنّ ما
لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء.
أو فقل : إنّ
الصفحه ٤٤٣ : مولوي
إلزامي بالمهم ، وإن كان في الخارج أمر إنشائي ، فهو إرشاد إلى كونه واجداً للملاك
والمحبوبية في هذه
الصفحه ٤٤٧ : من أنّ القائل بالترتب لا
يمكن أن يلتزم بما هو لازم له ـ وهو تعدد العقاب ـ لا يرجع إلى معنىً معقول
الصفحه ٤٥٥ : واضح فلا حاجة إلى الاعادة وقلنا إنّ
الصفحه ٤٦٣ : مجال له أبداً.
إلى هنا قد تبين بطلان
جميع أدلة استحالة الترتب وأ نّه لا يمكن تصديق شيء منها.
هذا