الصفحه ١١٨ : ذيها في الخارج كالجزء بالاضافة إلى الكل فلا
ملاك لاتصافها به ، لوضوح أنّها واجبة بعين الوجوب المتعلق
الصفحه ١٢٥ :
الشرط
المتأخِّر
ينقسم الشرط إلى الشرط
المتأخر والمتقدم والمقارن.
وقد اشكل على الشرط
المتأخر
الصفحه ١٣١ : في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل
الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر.
وبالجملة : حيث كان
الصفحه ١٣٧ : . ومن هنا قلنا إنّ إطلاق الشروط والأسباب عليها مجرد اصطلاح بين
__________________
(١) آل عمران
الصفحه ١٥٩ : الدلالة
والظهور وهي منتفية في المقام ، والسبب فيه : أنّ ظهور كل منهما في الاطلاق بما أنّه
مستند إلى مقدمات
الصفحه ١٦٢ : بالاضافة إلى جميع الأفراد تتوقف على
أن لا يكون هناك مانع عن انطباقه على بعضها دون بعضها الآخر ، بداهة أنّه
الصفحه ١٨١ :
[ المقدّمات المفوّتة ]
ثمّ
إنّ الذي دعا صاحب الفصول قدسسره إلى الالتزام بالواجب
المعلّق هو عدّة
الصفحه ١٨٢ : » (٣) ظاهر في تحقق الوجوب بعد الزوال.
__________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٥
الصفحه ١٨٣ : وقوعه
في الخارج يحتاج إلى دليل ، ففي كل مورد دلّ الدليل عليه فهو ، وإلاّ فلا نقول به.
نعم ، لو قلنا
الصفحه ١٨٤ :
على الصلاة مع الطهارة المائية إذا لم يقدم على مواقعة أهله ـ وستجيء الاشارة إلى ذلك.
وأمّا إجناب نفسه
الصفحه ١٩١ :
له ، وعليه فلو ترك
الاتيان بها بسوء اختياره وأدّى ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحقّ العقاب ، لا من
الصفحه ١٩٤ : مرّة أنّه لا
طريق لنا إلى ملاكات الأحكام ما عدا نفس تلك الأحكام ، إلاّفيما قامت قرينة خارجية
على ذلك
الصفحه ١٩٦ : الذي يجب عليه الإحرام إلى اليوم الذي تنتهي نسكه ، ومن الطبيعي
أنّ في مثله لايجب عليه التعلم قبل دخول
الصفحه ٢٠٢ : يتسبب
المولى إلى رفعهما برفع موضوعهما بجعل الترخيص في مورد الاولى ، والبيان في مورد الثانية
، وليس هذا
الصفحه ٢٠٤ : فيها لا بحكم العقل ولا بحكم الشرع.
إلى
هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنّ تعلم الأحكام