الصفحه ٣٦ : فيه
وإن نسب الخلاف إلى بعض ، ولكنّه على تقدير صحّته لا يعتد به أصلاً ، والوجه في ذلك
: هو أنّ المكلف
الصفحه ٣٧ : » (٢) إلى غيرهما من الروايات
الواردة في هذا الباب ، فهذه الروايات تدل على جواز الامتثال ثانياً بعد حصول
الصفحه ٣٩ : شيخنا المحقق قدسسره (٣). مع أنّ ما أفاده قدسسره في تفسير هذه الرواية
خارج عن الفهم العرفي وراجع إلى
الصفحه ٤٧ : في العروة (٢).
والصحيح في المقام أن يقال
: إنّه لا إطلاق لأدلّة مشروعية التيمم بالقياس إلى من يتمكن
الصفحه ٤٩ : مع ذلك ذهب شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) إلى الإجزاء فيها ، بدعوى أنّ المكلف لا يخلو من أن يكون متمكناً
الصفحه ٥٠ : تقدير تسليم عدم الملازمة بينهما وأنّ الإجزاء يحتاج إلى
دليل ، إلاّ أنّ ما أفاده من الدليل على الإجزا
الصفحه ٥١ : دخل القيد مطلقاً في ملاك الواجب ومصلحته فلا يمكن الأمر بالأداء في الوقت ، لا
بالاضافة إلى المأمور به
الصفحه ٥٢ :
على امتثاله ، ولا
بالاضافة إلى الباقي من جهة عدم اشتماله على الملاك والمصلحة التامة ، إذن لا بدّ
الصفحه ٥٦ : الأمر الأوّل عن المركب بسقوط جزئه أو قيده ، وإثبات الأمر
للفاقد يحتاج إلى دليل ، والأدلة الاضطرارية تختص
الصفحه ٩١ : الناحية أصلاً.
هذا في التقييد بالمتصل
واضح ، كقوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ إِلى
الصفحه ٩٢ : كان التقييد
بدليل منفصل فقد يتوهم تعدد المطلوب ببيان أنّه لا يوجب انقلاب ظهور المطلق في الاطلاق
إلى
الصفحه ٩٥ : المقام من موارد قاعدة الاشتغال ، فإذن لا مناص من الرجوع إلى أصالة
البراءة عن وجوب الاعادة ، حيث إنّه شكّ
الصفحه ١٠١ : في الواقع.
إلى هنا قد استطعنا
أن نخرج بهاتين النتيجتين :
الاولى
: أنّ جعل الأحكام للموضوعات
الصفحه ١٠٣ : إلى دليل ، ولا دليل عليه إلاّفي بعض
الموارد الخاصة كما سنشير إليه. وعلى هذا الضوء فلو رأى شخص مثلاً
الصفحه ١١٣ : يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد فحسب ، ورجوع
البحث عنها إلى البحث عن أحوالهما وإن كان بمكان من