الصفحه ١٥٦ : إذا كان كل من الاطلاق البدلي
والعموم الشمولي مستنداً إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة ، وفي مثل ذلك إذا دار
الصفحه ١٥٧ : إلى دعويين : الاولى : دعوى كبروية وهي تقديم
الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي. الثانية : دعوى أنّ
الصفحه ١٥٨ :
وبدونها فلا مقتضي
له. نعم ، لو كان ظهور أحدهما مستنداً إلى الوضع والآخر إلى مقدمات الحكمة ، قدّم
الصفحه ١٦١ : المتقدمة لكي يتوقف الاطلاق عليها ، ضرورة أنّه يتحقق بنفس تلك المقدمات
من دون حاجة إلى شيء آخر ، ومن المعلوم
الصفحه ١٦٥ : والاطلاق ، بل هو حصة منه وهي الواقعة بعدها ، وهذا بخلاف ما إذا رجع القيد إلى
المادة دون الهيئة ، فانّه لا
الصفحه ١٦٨ : بعدمه. وفي مقابله تقييده بقيد ، فانّ مرده إلى أنّ
المجعول في طرفها هو حصة خاصة من الوجوب ـ وهي الحصة
الصفحه ١٧٩ : يدعو المكلف إلى إيجاد الفعل في
الخارج.
وفيه : أنّ تسمية ذلك
بالارادة التشريعية وإن كان لا بأس بها
الصفحه ١٨٠ : ظاهرة ولا منشأ لها إلاّ
الاشتراك في الاسم.
فقد انتهينا في نهاية
الشوط إلى هذه النتيجة وهي أنّه لا مانع
الصفحه ١٨٧ : حقيقة التكليف
وروحه ، وهو الملاك التام الملزم الذي يدعو المولى إلى اعتبار الايجاب تارة ، وإلى
جعل
الصفحه ١٨٨ : أنّ عجزه مستند إلى
اختياره فيدخل في كبرى القاعدة الآنفة الذكر : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
الصفحه ٢٠٥ : البلوغ استناداً إلى تركه التعلم
قبله.
وإن شئت قلت : إنّ
مقتضى حديث رفع القلم أو ما شاكله هو أنّ ملاك
الصفحه ٢٠٦ :
بأن يكون ما دلّ عليه من الكتاب والسنّة إرشاداً إلى ما استقلّ به العقل من وجوب تعلم
الأحكام ، نظير ما
الصفحه ٢١٢ : ء
ممّا اورد عليه. ومن ناحية ثالثة : أنّ الذي دعا صاحب الفصول قدسسره إلى الالتزام بالواجب المعلّق
هو
الصفحه ٢٢٠ : إلى شيء ورأى فيه مصلحة ملزمة فبطبيعة الحال اشتاق إليه ، فعندئذ
لو كانت له مقدمة بحيث لا يمكن الاتيان
الصفحه ٢٢٥ :
الوضوء ، لما عرفت من استحقاق العقاب على تركها المستند إلى ترك الوضوء ، وغير منجّز
من ناحية اخرى لما مرّ