الصفحه ١٧٥ : فجعله
من المطلق خطأ محض ، وقد ذكرنا أنّه لا بأس بالالتزام به ثبوتاً. نعم ، وقوعه في الخارج
يحتاج إلى
الصفحه ١٨٥ : باختياره
إلى ارتكاب محرّم كما لو دخل في الأرض المغصوبة أو ألقى نفسه من شاهق أو ما شاكل ذلك
، فعندئذ وإن كان
الصفحه ١٩٩ : وهو الوجوب النفسي للتهيؤ
إلى الغير (١).
ثمّ إنّ هذا الوجوب
بطبيعة الحال يختص بمن كان التكليف متوجهاً
الصفحه ٢٠٠ : على ثبوت الملاك للواجب في ظرفه حتّى بالاضافة إلى العاجز عنه من ناحية تركه
التعلم.
فالنتيجة على ضو
الصفحه ٢٢٤ : ، ومردّ هذا
الانحلال إلى التفكيك بين أجزاء الواجب الواحد في مرحلة التنجيز بعد عدم إمكان التفكيك
بينها في
الصفحه ٢٥٢ : يستلزم أحد محذورين :
إمّا الدور أو التسلسل ، وكلاهما محال.
أمّا
الأوّل : فلأنّ مردّ هذا القول إلى كون
الصفحه ٢٦٠ :
للمولى أن ينهى عن المقدمات التي لا توصل إلى الواجب ، ولا يستنكر ذلك العقل ، مع
أنّه يستحيل أن ينهى عن
الصفحه ٢٧١ : إلى دليل ، ولا صلة له بالجواز أو عدمه على الواجب النفسي أصلاً. على أنّ هذه
الثمرة ليست ثمرة للمسألة
الصفحه ٢٩٢ : الجسم
، ليكون عدم الاحتراق مستنداً إلى وجود المانع ، وأمّا إذا لم تكن النار موجودة ، أو
كانت ولم تكن
الصفحه ٢٩٥ : الواضحات فلا يحتاج إلى مؤونة بيان وإقامة برهان.
ونلخّص ما أفاده قدسسره في عدّة نقاط :
الاولى : أنّ
الصفحه ٣٠٤ : من أنّ التقدم والتأخر والتقارن بين شيئين تارة تلاحظ بالاضافة إلى الزمان ، ومعنى
ذلك أنّ الملاك في
الصفحه ٣٠٦ : ملاك التقدم بعدم كل منهما بالاضافة إلى وجود الآخر ، دون عدم كل منهما
بالاضافة إلى وجوده ، ودون وجود كل
الصفحه ٣٤٨ : العقل بقبح تكليف العاجز ، ضرورة أنّ الاستناد إلى أمر
ذاتي سابق على الاستناد إلى أمر عرضي.
الثالثة
الصفحه ٣٦١ : لها غير متحققة في الخارج ، لعدم وجود طريق للعقل إلى إدراك الملاكات
الواقعية ، فضلاً عن أنّها غير
الصفحه ٣٦٣ : كقولنا
: لا تكرم أربعة منهم ، فلا شبهة في تخصيص الدليل الأوّل بالثاني بالاضافة إلى هؤلاء
الأربعة ، ورفع