الصفحه ٨٤ : في غيرها أصلاً.
الثالث
: ما نسب إلى بعض الإمامية (١) وهو أن يكون قيام الأمارة سبباً لاحداث المصلحة
الصفحه ٨٥ : الفرض ما عدا مؤدى الأمارة
لنبحث عن أنّ الاتيان به مجزٍ عنه أو لا ، فلو تبدل رأي المجتهد إلى رأي آخر على
الصفحه ٨٦ :
لزم الدور أو الخلف.
وأضف إلى ذلك : أنّ اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة خلاف الضرورة
الصفحه ٨٩ :
( قدسسره ) (١) إلى أنّه لا محذور في الالتزام بها أصلاً ، ولكن الصحيح هو أنّه لايمكن الالتزام
بها
الصفحه ١٠٠ : (١) أنّه في الأحكام الكلية إمّا محال أو باطل بالضرورة والاجماع.
مضافاً إلى أنّه خلاف إطلاقات الأدلة
الصفحه ١٠٨ : أو
تقليداً ضمن بدله. وعلى الجملة : فلا فرق بين القسمين في عدم الإجزاء أصلاً.
إلى
هنا قد استطعنا أن
الصفحه ١١٠ : المستند إلى الاختيار
إلاّفي موارد التقية ، حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره
الصفحه ١١٥ :
الأدلة من باب الاستنباط
لا من باب التطبيق. ٢ ـ أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى
الصفحه ١١٧ : في الخارج وجوداً واحداً وذلك الوجود الواحد كما يضاف إلى الكل فيكون
وجوداً له ، كذلك يضاف إلى الأجزا
الصفحه ١٢١ : المقتضي للاندكاك والتأكد هو تقارن الحكمين زمناً
وإن كانا مختلفين رتبة. أضف إلى ذلك : أنّ الوجوب الغيري ليس
الصفحه ١٢٨ : إلاّبالاتيان بالجميع كما
هو الحال في أجزاء الصلاة ، كذلك لا مانع من تأخر بعض القيود عن الواجب ، فان مرجعه
إلى
الصفحه ١٤٩ : القيد راجع إليه أو إلى متعلقه
، بل قد ذكرنا في مبحث الطلب والارادة أنّه لا يتعلق بفعل نفسه في ظرف متأخر
الصفحه ١٥٠ : . وثانيهما :
التصدي الاعتباري ، والاعتبار المذكور المبرز في الخارج مصداق للثاني ، نظراً إلى أنّ
الشارع تصدى
الصفحه ١٦٠ : بالاطلاق وعلى نحو صرف الوجود يستلزم عقلاً ثبوت الترخيص في التطبيق
شرعاً بالاضافة إلى تمام الأفراد. وعلى ضو
الصفحه ١٦٣ : وجهاً آخر في قبال الوجه الثاني ، بل هو
تقريب له بعبارة اخرى.
إلى هنا قد انتهينا
إلى هذه النتيجة وهي