الصفحه ٣ : اللفظي كعموم أو إطلاق هو النفسي ، وذلك لأنّ بيان وجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة
زائدة باعتبار أنّه قيد
الصفحه ٢٦ :
فالنتيجة
: أنّه لا دليل على
الفور لا من الداخل ولا من الخارج بحيث يحتاج عدم إرادته إلى دليل خاص
الصفحه ٦٤ : ذكرنا في محلّه (٢) أنّ مفاده نفي الحكم لا إثباته ، يعني أنّ الوجوب المتعلق بالمركب
عند اضطرار المكلف إلى
الصفحه ٧٥ : خمراً لم تجعله ماءً ، أو إذا قامت على أنّ المال الذي هو لزيد قد نقل
منه بناقل شرعي إلى غيره ثمّ بعد ذلك
الصفحه ٩٧ : ء آخر
خارج عنه.
إلى
هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة : وهي أنّ مقتضى القاعدة
عند الشك في اعتبار
الصفحه ١١٩ :
لايصلح أن يكون مانعاً ، والسبب في ذلك هو أن اجتماع الحكمين المذكورين في شيء واحد
لا يؤدي إلى اجتماع
الصفحه ١٢٢ : بعدمه.
نتيجة ما ذكرناه إلى هنا
: هي أنّ المقدمة الداخلية خارجة عن مورد البحث ، فالذي هو مورد للبحث
الصفحه ١٢٣ :
إلى القبلة في المثال
هي نفس الواجب وليست مقدمة له ، وأمّا غيرها فهي مغايرة للواجب ولا تكون مقدمة
الصفحه ١٢٤ : بالقياس
إلى عادم الجناح وعادم القوّة الخارقة.
فالنتيجة
: أنّ المقدمة في الحقيقة هي الجامعة بين الطيران
الصفحه ١٢٧ :
ثانيهما
: أنّ القتل يتوقف على فري الأوداج ، ثمّ رفض العروق الدم الموجود
فيها إلى الخارج ، ثمّ توقف
الصفحه ١٣٣ : ، يعني أنّ الشرائط
في أمثال تلك الموارد بأجمعها راجعة إلى شرائط الجعل ، فليس شيء منها راجعاً إلى شرط
الصفحه ١٤٥ : قابله وجوب ، كما هو الحال في الايجاد والوجود التكوينيين.
وعلى هذا الضوء فلا
محالة يرجع القيد إلى
الصفحه ١٤٨ : مورداً
للطلب والبعث ، وذلك كالطهارة مثلاً بالاضافة إلى الصلاة ، وتارة اخرى لا يكون كذلك
بل اخذ مفروض
الصفحه ١٥١ : إلاّبالالتزام بتمامية ملاكه من الليل بحيث لو تمكن المكلف من جرّ اليوم
إلى الساعة لكان عليه أن يصوم ، وكذا الحال
الصفحه ١٥٣ :
وجوب الاكرام على مجيء
زيد. وحمله على كون الوجوب فعلياً والقيد ـ وهو المجيء ـ راجعاً إلى المادة وهي