للمأمور به وجزءاً للصلاة كما عرفت.
بل الوجه في ذلك : أنّها لمكان حرمتها من أجل كونها مفوّتة للوقت خارجة عن حيّز الأمر ، وغير صالحة للجزئية. إذن فالإتيان بها بهذا القصد مصداق للزيادة العمدية المبطلة ، فإنّها كما عرفت غير مرّة متقوّمة بإتيان شيء بقصد الجزئية (١) ولم يكن في الواقع جزءاً ، فيشمله قوله عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٢) لعدم قصور في شموله لهذا المورد.
نعم ، لو قرأ هذه السورة لا بعنوان الجزئية بل بعنوان القرآن ، ثم عدل إلى سورة قصيرة ، أو لم يقرأ من جهة ضيق الوقت وأدرك ولو ركعة من الوقت صحت صلاته ، لعدم الإخلال بشيء منها كما هو واضح.
ثم إنّه لا فرق في الحكم ببطلان الصلاة في فرض التعمّد بين ما إذا كان قاصداً قراءة تلك السورة من أوّل الشروع في الصلاة ، وبين ما إذا قصدها بعد الفراغ من الفاتحة ، غايته أنّه في الفرض الأوّل تكون الصلاة باطلة من أوّل الشروع ، لعدم الأمر بهذه الصلاة ، إذ الأمر متعلق بالمركب من غير هذه السورة ومع عدم الأمر تكون الصلاة باطلة ، فإنّ ما هو المأمور به لم يقصد ، وما قصد ليس بمأمور به. وأمّا في الفرض الثاني فحيث إنّه كان عند الشروع قاصداً للأمر الواقعي المتعلق بالمركب من غير هذه السورة ، فما لم يشرع في تلك السورة
__________________
(١) قصد الجزئية في المقام يتوقف على القول بوجوب السورة ، والسيد الأُستاذ ( دام ظله ) يستشكل فيه ويحتاط وجوباً كما تقدم [ في ص ٢٦٤ ] كما وينكر الجزء الاستحبابي فعلى مبناه ( دام علاه ) ليس للمصلي أن يقصد الجزئية الجزمية بالسورة المأتية ، فإنّه تشريع محرّم ، ولا الرجائية ، لعدم احتمالها فيما يفوت به الوقت ، على أنّها لم تكن حينئذ من الزيادة العمدية كما لا يخفى ، فلا مناص من الإتيان بعنوان القرآن ، ومعه لا يبقى مجال للاستدلال.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل ب ١٩ ح ٢.