فان ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام إن تمكّن منه (*) (١).
______________________________________________________
يوم القيامة فيقال هلاّ عملت؟ فيقول : ما علمت ، فيقال هلاّ تعلّمت؟ ... إلخ (١) فلا دليل على وجوب التعلم في المقام حتى مع التمكن من الائتمام ، فإنّه أيضاً طريق يوصل إلى الواقع ، والمفروض أنّ التعلم لا خصوصية له عدا الإيصال وعدم الإخلال بالواقع ، فمع الأمن منه لا يجب التعلم ، ومن هنا ذكرنا وذكر الماتن أيضاً في أوائل الكتاب في مبحث التقليد أنّ من يعلم أنّه لا يبتلى بمسائل الشك لا يجب عليه تعلم أحكامه (٢).
(١) تفصيل الكلام في المقام : أنّه قد يفرض أنّ المكلف عاجز عن التعلم فلا يقدر عليه ، لقصور فيه إمّا ذاتاً أو عرضاً كضيق الوقت أو لأنّه أسلم في مكان لا يجد من يعلّمه من بيداء أو محبس ونحوهما ، وقد يفرض قدرته عليه غير أنّه فرّط وقصّر في التعلم إلى أن ضاق الوقت فأصبح عاجزاً بسوء اختياره.
أمّا العاجز القاصر ، فلا شك في سقوط القراءة عنه فإنّه تكليف بما لا يطاق وأنّ الوظيفة حينئذ تنتقل إلى البدل وسيأتي الكلام عليه.
وهل يجب عليه الائتمام حينئذ إن تمكن منه؟ لا ينبغي الإشكال في العدم والظاهر أنّه لا قائل به أيضاً ، ووجهه ظاهر ، أمّا بناءً على أنّ الائتمام مسقط للقراءة كما هو الصحيح لا أنّه عدل للواجب التخييري فالأمر واضح ، لأنّه
__________________
(*) بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكناً من التعلّم قبلاً كما هو المفروض.
(١) ورد هذا المضمون في رواية معتبرة أخرجها في البحار ٢ : ٢٩ عن أمالي المفيد وفي ص ١٨٠ عن قبس المصباح ، وأوردها في تفسير البرهان ٢ : ٤٩٢ عن أمالي الشيخ الطوسي.
(٢) شرح العروة ١ : ٢٥٢.