[١٤٦٤] مسألة ٤ : لو نسي القيام حال القراءة (١) وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ (*).
______________________________________________________
بحال القيام وعدم ثبوت مشروعيته جالساً ، بل قد يكون مرتكباً للحرام إذا قصد به التشريع كما لا يخفى.
وأمّا بطلان الصلاة بذلك من جهة الزيادة ففيه إشكال ، بل منع ، لاختصاص الزيادة المبطلة بإدخال شيء في الصلاة بقصد الجزئية ولم يكن مأموراً به ، وحيث إنّ القنوت لم يقصد به الجزئية أبداً ، حتى القنوت المأمور به الواقع حال القيام لما تقدّم من المنافاة بين الجزئية والاستحباب ، فلا يكاد يتصف القنوت المزبور بالزيادة ، بل غايته أنّه عمل عبث واقع أثناء الصلاة ، ومثله لا يقتضي البطلان ما لم يستلزمه من ناحية أُخرى كالفصل الطويل الماحي للصورة ونحو ذلك.
(١) بأن قرأ جالساً ، فان تذكره بعد الدخول في الركوع والوصول إلى حدّه صحت صلاته ، لتجاوز محل التدارك بالدخول في الركن ، إذ التدارك حينئذ يستلزم زيادة الركن المبطلة.
وإن كان التذكر قبله ، فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط الاستئناف ، لكنه ظهر ممّا مرّ أنّ الأقوى ذلك ، لما عرفت من أنّ القراءة الواجبة هي الحصة المقارنة للقيام بمقتضى فرض الارتباطية ، فغير المقارن لا يكون مصداقاً للواجب ، وحيث أنّه أخلّ به والمحل باق وجب التدارك.
__________________
(*) بل الأظهر ذلك كما مرّ.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٤ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F920_almostanad-fi-sharh-alorva-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
