[١٤٣٠] مسألة ١٧ : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ، ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي (١).
[١٤٣١] مسألة ١٨ : لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنّ المناط في النيّة التي عليها تبتني صحة العمل هو الانبعاث عن إرادة نفسية ارتكازية باعثة على ارتكاب العمل وإن لم يلتفت إليها فعلاً بالتفصيل ، وعليه فلا أثر لسبق اللسان ولا الخطورات الزائدة بعد صدور العمل عن تلك النيّة الارتكازية ، فشيء منها غير قادح فيها.
(٢) ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعدة ، حيث إنّ الإتمام منبعث عن النيّة الاولى لا غير ، فغايته أنّ تخيل الخلاف يكون من باب الخطأ في التطبيق والاشتباه في تعيين المنوي ، وذلك ممّا لا دخل له في الإتمام ، فلا يقدح في الصحة على ما افتتحت عليه.
وفيه : أنّ باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام ممّا يتقوّم الامتثال بالقصد ، ولا واقع له وراء ما نواه وقصده ، وإنّما يجري فيما لو كان الاشتباه في الأُمور الخارجية الأجنبية عن حريم الامتثال ، كما لو أتى بالعمل بداع قربي باعتقاد أنّه واجب فتبيّن أنّه مستحب ، أو بالعكس ، أو صام يوماً بتخيّل أنّه يوم مبارك كالجمعة مثلاً فتبيّن الخلاف ، أو صلى خلف من في المحراب باعتقاد أنّه زيد فبان عمراً ونحو ذلك ، فانّ كون الأمر وجوبياً أو استحبابياً أو اليوم ذا فضيلة وعدمه ، أو من في المحراب زيداً أو عمراً لا دخل لشيء من ذلك في تحقّق الامتثال بعد الإتيان بذات العمل على وجهه بداع قربي.