أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه (*) (١) أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول (**) فيه (٢) لم يعتن به وبنى على الإتيان.
______________________________________________________
عرضها ، أمّا على الأوّل فواضح ، وكذا على الثاني ، بناءً على ما عرفت من أنّ فرض الارتباطية بين الأجزاء يستدعي فرض اشتراط بعضها ببعض على نحو الشرط المتقدم أو المتأخر أو المقارن على سبيل منع الخلو ، فالتكبيرة الصحيحة هي الحصة المقارنة للقيام.
وعليه فالشك في المقام مجرى لقاعدة الفراغ دون التجاوز ، وقد مرّ قريباً عدم اعتبار الدخول في الغير في جريانها ، فالشك المزبور لا يعتنى به ، سواء أكان ذلك بعد الدخول فيما بعد التكبير أم قبله.
(١) قد عرفت أنّ القيام المتصل بالركوع لا دليل على اعتباره عدا دخله في تحقق الركوع وتقوّمه به من جهة اعتبار الانحناء عن القيام في ماهية الركوع وإلاّ فليس هذا القيام واجباً مستقلا برأسه ، وعليه فمرجع الشك المزبور إلى تحقق الركوع وعدمه ، وأنّ هذه الهيئة الخاصة هل كانت عن قيام كي تتصف بالركوع أو عن جلوس كي لا تتصف به وإنما هي على صورة الركوع وشكله ، وحيث إنّ الشك في المحل وجب الاعتناء به ، لقاعدة الشك في المحل. مضافاً إلى الاستصحاب فيجب تدارك القيام ثم الركوع بعده ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(٢) أمّا إذا كان الشك فيه بعد الدخول في السجود فلا إشكال في عدم الاعتناء لقاعدة التجاوز الجارية في المقام بلا كلام. وأمّا إذا كان في حالة الهوي قبل
__________________
(*) إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً ، ومعه لم يحرز الدخول في الغير ، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة.
(**) الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام.