الصفحه ٢٤ : .
______________________________________________________
أخبار من بلغ على
استحباب العمل الّذي بلغ فيه الثواب عند عدم كونها معارضة فضلاً عمّا إذا كانت
معارضة. كما
الصفحه ٥٨ : ء (٢) ، والمحرّم لا يكون مصداقاً للواجب والمبغوض لا يتقرّب به
وإن كان المكلّف معذوراً في عمله ظاهراً.
نعم ، هذا
الصفحه ٨٧ : العملية الجارية على ذلك ، إذ من البعيد أن تكون هذه السيرة على خلاف الحكم
الثابت في الشريعة المقدسة ، فهذا
الصفحه ٩٦ : لم يسقط أمره ولم يكن امتثالاً له ،
ولا فرق بينهما زائداً على ذلك. وإذا كان العمل محرماً في نفسه كما
الصفحه ٩٧ : المبغوضية والحرمة إذا كانتا ناشئتين من قبل
الموضوع كما في المقام وفي التوضؤ بماء مغصوب يكون العمل بنفسه
الصفحه ١٠٢ : عمل
العصب ( القصب ) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال : إذا كان
القطن أكثر من القز
الصفحه ١١٥ : التكفين قطعاً وعدم التعين في أحدهما.
بل لا تصل النوبة
إلى الأصل العملي حينئذ ، لوجود المطلقات الدالّة
الصفحه ١٢٧ : .
(٣) الظاهر أن
مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به ، ومن الظاهر عدم كون الكفن على
الزوج حينئذ
الصفحه ١٣٩ : وجوب بذل الكفن أو غيره من لوازم تجهيز الميِّت على المسلمين
وإنّما الواجب عليهم هو العمل لا بذل المال
الصفحه ١٥٤ :
بالحديد.
الثاني : عمل
الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع
أزراره
الصفحه ١٦٥ : بموتها.
عدم اعتبار قصد القربة في
التحنيط
(٣) لأن اعتبار
قصد التقرب في العمل يحتاج إلى دليل ، ولم يقم
الصفحه ١٦٦ : ساقطاً من دون المباشرة.
نعم ، قد تقوم
القرينة الخارجية على أنّ الغرض من إيجاب العمل ليس إلاّ تحقّقه
الصفحه ١٦٧ : ، فيرد عليه أنّ الرواية الدالّة على ذلك ضعيفة فلا يثبت
بها موضوع التأسي ليستحب ، نعم لا بأس بالعمل على ما
الصفحه ١٧٣ : لأنّه في الأوّل متمكّن من الماء فلا مسوّغ له للتيمم بدلاً عن
الغسل ، وهذا بخلاف ما إذا عمل بوظيفته وصرف
الصفحه ٢٠٦ : الاستئذان من
الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه (*) بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها