عن غير واحد من أصحابنا.
ومحمّد بن أحمد بن علي هو شيخ والد الصدوق وهو الّذي أثنى عليه الصدوق (١) بأنّه من الزّهاد والعبّاد وغير ذلك ممّا هو فوق التوثيق ، فلا إشكال في الروايتين من حيث السند ، فلا حاجة إلى دعوى انجبارهما بعمل الأصحاب كما عن بعضهم كما أن دلالتهما على المدعى واضحة وإنّما أُمر بالقرض فيهما ، لأنّه أسهل من التطهير وإلاّ فلا خصوصية له غير التطهير بوجه.
إذا خرجت من الميِّت نجاسة خبثية
الجهة الثانية : إذا خرج من الميِّت شيء من النجاسات الخبثية كالدم لا الحدثية من بول أو غائط أو مني أو أصابه من الخارج فهل يجب إعادة الغسل عليه؟.
الصحيح عدم وجوب إعادته ويكفينا أصالة البراءة عن وجوبها مع قطع النظر عن الدليل والمطلقات الدالّة على أنّ الميِّت يغسل أغسالاً ثلاثة ، لإطلاقها من حيث خروج شيء من النجاسات قبلها أو بعدها أو أثناءها.
بل يمكن الاستدلال على عدم الوجوب بموثقة روح المتقدمة بالتقريب الآتي في الجهة الثالثة.
إذا خرجت من الميِّت نجاسة حدثية
الجهة الثالثة : إذا خرج من الميِّت شيء من النجاسات الحدثية من بول أو غائط أو مني فهل يجب إعادة الغسل؟
قد يقال بوجوب الإعادة حينئذ ، إلاّ أنّ الصحيح وفاقاً للمشهور عدم وجوب الإعادة ، ويدلُّ عليه موثقة روح بن عبد الرحيم (٢) حيث دلّت على أنّ الميِّت إذا بدا
__________________
(١) كمال الدين : ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٥٤٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٣٢ ح ١.