والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة (١) وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا (١)
______________________________________________________
لأنها وردت في الجماعة في الصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور ، وصلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية لعدم اعتبار الطهور والركوع والسجود فيها.
ما يعتبر في صلاة الميِّت للإمام
(١) لا ينبغي الشبهة في اعتبار الإيمان في الإمام في صلاة الجنائز ، لأن عمل المخالف باطل وغير مقبول ، ولا معنى للائتمام في العمل الباطل بوجه وإن لم يتعرض الماتن قدسسره له.
وأما بقيّة الشرائط المذكورة فظاهر كلام السيد بحر العلوم في منظومته عدم اعتبار شيء منها في إمام صلاة الميِّت سوى الإيمان (٢). إلاّ أن الصحيح اعتبار البلوغ والعقل وطهارة المولد.
أما اعتبار العقل وطهارة المولد فلما ورد من أن خمساً لا يؤمّون الناس على كل حال : المجنون وولد الزنا ... (٣) ، وكأن الثاني لخسته وعدم قابليته للإمامة ، والائتمام مطلق لا يختص بالإمامة في الفرائض والصلوات.
وأما البلوغ فلأن الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته فواضح أن الائتمام في العمل الباطل ممّا لا معنى له ، وأما إذا بنينا على مشروعيتها كما هو الصحيح فأيضاً لا يجوز الائتمام به ، لعدم مشروعية الجماعة في غير الفرائض إلاّ في موارد خاصة كصلاة الاستسقاء والعيدين بناء على عدم وجوبها ونحوهما ، وصلاة الصبي على الميِّت نافلة وليست بواجبة وفريضة ، فلا يجوز الائتمام بالصبي في صلاة الميِّت.
__________________
(*) اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه.
(١) الدرة النجفية : ٧٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٣٢٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.