الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ.
الخامس : كونه أسود.
السادس : أن يكتب عليه بالسواد.
السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً.
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر.
التاسع : المماكسة في شرائه.
العاشر : جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.
فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميِّت (١)
______________________________________________________
فصل في الحنوط
(١) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنّط به ، والتحنيط في اللّغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد ، كافوراً كان أم غيره (١) وأمّا بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور وحسب ، وذلك لأنّ الروايات فسّرته بذلك.
والكلام في ذلك يقع في جهات :
الاولى : في وجوب التحنيط ، لا إشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار
__________________
(١) المنجد : ١٥٨ مادّة حَنَط.