فصل
في آداب غسل الميِّت
وهي أُمور :
الأوّل : أن يجعل على مكانٍ عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط.
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة والأولى الأوّل.
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلاّ تركت بحالها.
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح.
العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في اذنه أو أنفه.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٩ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F868_altanqih-fi-sharh-alorva-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
