[٩٦١] مسألة ٢٠ : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبِّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين (١)
______________________________________________________
فهي غير شاملة لصلاة الأموات.
وأما إيراد علي بن جعفر أو الحميري للرواية في صلاة الجنائز فهو مبني على استنباطه ، بمعنى أنه اجتهاد منه ولو بتوهم شمولها للمقام بحسب الإطلاق.
الحضور في أثناء صلاة الإمام
(١) للبحث في المسألة جهات :
الاولى : لا إشكال في أن الجماعة في صلاة الأموات غير مشروطة بحضورها من الابتداء ، بل لو حضرها المكلف بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث أيضاً جاز له الدخول فيها ، وذلك لعدّة روايات فيها الصحاح وغيرها (١).
الثانية : في محل الدخول. هل لا بدّ من أن يصبر حتى يكبِّر الإمام فيدخل معه في الصلاة أو يجوز له الدخول فيها والإمام مشغول بالدعاء؟
الصحيح هو الثاني. وقد يقال : إن المدرك فيه الإجماع ولا يستفاد ذلك من النصوص.
وفيه : أن صحيحة العيص لا مانع من الاستدلال بها في المقام ، بل هي صريحة في ذلك ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميِّت تكبيرة ، قال عليهالسلام : يتم ما بقي » (٢). لدلالتها على جواز الدخول في الجماعة فيما إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقبل الخامسة ، فلو فرضنا أن دخوله في الجماعة مشروط بتكبير الإمام لم يمكنه الدخول فيها في مفروض الرواية ، لأنه بعد
__________________
(١) يأتي التعرّض لها في المسألة.
(٢) الوسائل ٣ : ١٠٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٢.