الصفحه ١٨٥ : ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه
» (٣). وهي وإن كانت واردة في النصراني إلاّ أنها تدل
الصفحه ٧٧ : قبر الميِّت أمر غالبي ، لأنّه بعد تلاشي بعض أعضائه يخرج منه
الدم وغيره فينجس به جسده أو كفنه لا محالة
الصفحه ٣٠٠ : توجد
خابية ولم يتمكن المكلف منها يتعين تثقيل الميِّت بحجر أو حديد وإلقاؤه في البحر.
وهذا لا يستند إلى
الصفحه ٧٦ : والقرض
إذا كان المتنجس هو الكفن.
وأمّا ما عن بعضهم
من اعتبار القرض إذا كان في القبر والغسل إذا لم يوضع
الصفحه ٣٤١ : .
______________________________________________________
فما ربما يظهر من
الماتن قدسسره من اختصاص الجواز بما إذا أوصى الميِّت بذلك وسيأتي في استثنائه الثاني
الصفحه ٦٦ : (١).
______________________________________________________
للأخبار الدالّة
على ذلك (١).
عدم جواز أخذ الأُجرة على
التغسيل
(١) الكلام في هذه
المسألة يقع من جهات
الصفحه ٢٧٠ : (١).
______________________________________________________
والظاهر من قوله عليهالسلام في الصحيحة : لا بأس من أن يصلّى على الميِّت وهو في قبره (٢) هو الجواز الواقعي
الصفحه ١٧١ :
الرواية بالصحيحة
ممّا لا وجه له.
ومنها
: رواية أُخرى
لداود بن سرحان حيث ورد فيها « واعلم أنّ
الصفحه ١٠٠ : عليه بما
عن الفقه الرضوي (٤) ودعائم الإسلام (٥) من النهي عن
التكفين في ثوب إبريسم
الصفحه ١٥٧ : السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو
قلنا بوجوب الإرغام في الصلاة فهو واجب مستقل آخر
الصفحه ٢٨٥ : الميِّت ثم الصلاة على قبره ، فإن فريضة الصلاة من
أركان الدين ومما بني عليه الإسلام وهي عماد الدين فلا
الصفحه ٣٨١ : ................................................... ٢٩٧
تعذر دفن من مات في
البر................................................ ٣٠١
حكم الجنين من مسلم
الصفحه ١١٨ : » من غير عاطف كما هو دأبه في كتابه
حيث يقول : « قال الصادق عليهالسلام » أو « قال أبو الحسن عليهالسلام
الصفحه ٣٥١ : (٥)
______________________________________________________
(١) لعدم كون
النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن ، إذ لا مؤمن وإنما هو تراب ، نعم كان مؤمن فيه
سابقاً. ولا يلزم
الصفحه ٣٤٩ : الاعتماد عليها ، والذي يسهل الخطب أنها أفعال لم
تثبت حرمتها مطلقاً. إذن لا مانع شرعاً من الإتيان بها في