الصفحه ٣٦١ : الغسل
في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسيانا
الصفحه ٣٠٤ : المطلقة لا مطلق
المواراة ، وهذا لا يحصل في المكان الذي يخاف فيه من إخراج السبع إياه إلاّ بأحكام
القبر بما
الصفحه ٢٧٨ : نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعياً
للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة (٢) بل
الصفحه ٣٨٢ : من
حرمة النبش........................................... ٣٥٢
الأول : الدفن في
المكان المغصوب
الصفحه ٣٥٠ : وإخراج الميِّت من قبره ولو آناً ما محرماً ، لأنه مخالف للدفن الواجب في كل
آن ، إلاّ أنّا قدمنا أنّا لم
الصفحه ٢٧٩ :
[٩٨٦]
مسألة ١٨ : الميِّت
المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره (*) أيضاً ما لم يمض
أزيد من
الصفحه ٣٢٧ : .
الثالث : نزول
الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام
أيضاً يكون
الصفحه ٣٦٦ :
ما عدا ما ذكر من
قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهمالسلام (١) سيما إذا كانت في المقبرة
الصفحه ٣٣٧ :
إلى مكان يناسبه ،
وإلاّ فهو كرامة للميت واحترام له لدى العرف ، فيختلف ذلك باختلاف ما يقصد من
النقل
الصفحه ٣٣٢ :
إلى النجف فان
الدّفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور
الأئمة
الصفحه ٦٥ : (٢).
______________________________________________________
للتغسيل والتكفين
بعد الدفن غير المأمور به.
ودعوى انصراف
الأدلّة إلى ما قبل الدفن والميِّت قد دفن في
الصفحه ١٧٢ : تحنيطها يوضع على
الصدر ، وهذا ممّا لم نقف له على دليل سوى ما في الفقه الرضوي : « وتلقي ما بقي
على صدره وفي
الصفحه ٣١٢ : (١).
______________________________________________________
على أن الحكم الوارد
في الرواية أعني الخروج عن الإسلام لا يناسب شيئاً من هذه المعاني ، لعدم احتمال
أن
الصفحه ١٩٩ : عليه وإلاّ يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره
ويصلّى عليه
الصفحه ٣٦٢ : (٢).
______________________________________________________
والتعمّد فلا بدّ
من النبش والصلاة عليه ، وإذا كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان فلا بدّ من الصلاة
على قبره