الصفحه ١٢٠ : فليلاحظ.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٣
/ أبواب التكفين ب ٣١ ، ١٩ : ٣٢٨ ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرها
الصفحه ١٢٢ : بذلك في الحدائق في كتاب النكاح وذكر أنّ الجملة
لا رواية لها (٤) فليراجع
الصفحه ١٢٤ : كتاب الغصب ب ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٤
/ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ ، ٢.
الصفحه ١٢٩ : إلى الصدوق كان بالقراءة لا بالكتابة ، والقراءة كانت واحدة لا معنى
للتردّد فيها
الصفحه ١٣٢ : ٣ : ٥٣
/ أبواب التكفين ب ٣١ ، ١٩ : ٣٢٨ ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرهما.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٤٠
الصفحه ١٤١ : من أصل
__________________
(١) كتاب الطّهارة :
٣١٠ السطر ٢٥ / في تكفين الأموات.
الصفحه ١٤٤ : ٣٣١ / كتاب الوصايا ب ٢٧ ، ٢٨ وغيرها.
الصفحه ١٥٢ : الصغير والكبير ، ويستحب كتابة الأخير في
جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله
الصفحه ١٥٤ : كتابة كل ما يرجى
منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر
الحسين
الصفحه ١٥٩ : بشيء فهو بمعنى الإزالة ، فإذا قيل : مسح الكتابة والخط ،
فمعناه أنّه أزاله ، فهذا الاحتياط في مورده
الصفحه ١٧٧ : الكتاب
حامدين
مصلِّين ونسأل الله العلي القدير التوفيق لإتمام بقيّة أجزائه
فإنّه خير
موفِّق ومعين.
الصفحه ١٨٤ : في الوسائل
في كتاب الأشربة المحرمة روايتين تدلان بظاهرهما على أن شارب الخمر لا يصلى عليه :
إحداهما
الصفحه ٢٠٤ :
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٣) حيث إنه ينظر إلى غير اولي الأرحام ، ويدلُّ على
الصفحه ٢٣٨ :
سويد عن الرضا عليهالسلام قال : « في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأُولى بأُمّ
الكتاب وفي الثانية تصلِّي
الصفحه ٢٤٧ : توثيق منه له بل فوقه. ولا يقاس هذا بمثل قول الصدوق
في أوائل من لا يحضره الفقيه : إن ما أُورده في كتابي