الصفحه ٢٨٩ :
______________________________________________________
وفيه : أن الإمام عليهالسلام عبّر بقوله « وأتموا » ولم يقل : واستأنفوا. وهذا يدل على إرادة ما ذكرناه من
الصفحه ٢٩٢ :
العاشر : أن يقف المأموم
خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه (*) إن كان
الصفحه ٣٧ : ، لأن غسل الميِّت أيضاً واجب.
وإن أُريد منه أن
غسل الجنابة ممّا ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميِّت
الصفحه ١٣٠ : الرواية وصلت منه إلينا بالكتابة لا مردّدة بين احتمالي القراءة والكتابة.
وثالثاً يقال : إن
أمر اللفظ إذا
الصفحه ٣٠٢ :
[٩٩٥]
مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة
كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم (١) بنكاح أو شبهة أو
الصفحه ٣٤٧ : معنى « لا ينبغي » لا يتيسّر ولا يتمكّن ، على ما
استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب
الصفحه ٣٦٩ : ».
______________________________________________________
استحباب بذل الأرض للدّفن
(١) وذلك لما رواه
في الوسائل عن فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاوس عن كتاب
الصفحه ١٠ : يعتبر في الجنابة قطعاً.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) كتاب الطّهارة :
٢٩٠ السطر ٢٢ / في
الصفحه ٣٠ : / أبواب غسل الميِّت ب ١٣.
(٢) الجواهر ٤ :
١٤٠.
(٣) كتاب الطّهارة :
٢٩٠ السطر ١٨ / في غسل الأموات.
الصفحه ٣٢ : التيمم أو يدفن من غير غسل ، كما إذا لم يكن
عنده مماثل ولو من الكتابي ولا محرم ، فإنّه يدفن من دون غسل كما
الصفحه ٣٥ : رواية التهذيب
غير مشتملة على تلك اللّفظة لأشار إليه كما هو دأبه في الكتاب ، ولا سيما في
الاختلافات الّتي
الصفحه ٣٨ : الأمر كما نقله وعليه فنقله عنه هو المتعيّن [ راجع المدارك ٢ :
٢٥١ ].
(٢) الجواهر ٥ : ٢٥٦
/ كتاب التيمم
الصفحه ٤٣ :
__________________
(١) الجواهر ٤ : ١٢٠
/ لزوم النيّة في غسل الميِّت.
(٢) كتاب الطّهارة :
٢٩٤ السطر ٢٢.
(٣) مصباح الفقيه
الصفحه ٦٣ : غسل الميِّت ب ٣١ ح ٨.
(٢) المنتهي ١ : ٤٣٢
السطر ٢٠ / كتاب الصلاة ، في تغسيل الميِّت.
الصفحه ١١٢ : ب ٢٣ ح ١.
(٢) كتاب الطّهارة :
٣٠٠ السطر ١٥ / في تكفين الأموات.