الصفحه ٣٤٢ : أيضاً على جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ، وكذلك بكت
الصديقة عليهاالسلام على رقية بنت رسول الله
الصفحه ٣٤٤ :
النياحة في جملة من الأخبار ، ففي رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال « قلت له : ما الجزع؟ قال : أشد
الصفحه ٢١ : الميِّت ، والإمام عليهالسلام أجابه بشيء آخر ، فلو كان واجباً لأجاب بقوله نعم ، فعدم
الجواب عنه والإجابة
الصفحه ٢٥ : لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ،
وغاية ما يمكن القول في حقّه أنّه إمامي وحسب ، فالصحيح أنّ ماء غسل الميِّت لا
الصفحه ٧٤ : فيما لو خرجت النجاسة قبل تمامية الغسل ، وذلك لأنّ الإمام عليهالسلام قيّد الحكم بعدم وجوب الإعادة بما
الصفحه ١٠٨ : هناك قطن أو على أنّه حكاية فعل من
الإمام ، ويجوز أن يكون ذلك مختصّاً بهم عليهمالسلام فلا يعمل بمضمون
الصفحه ١٩٢ : هو السؤال عن أصل جواز الصلاة
على المولود ومشروعيتها ، والإمام عليهالسلام أجابه بقوله « لا » حيث نفى
الصفحه ١٩٥ : على
الصلاة ، لأنه إنما عطف بالواو وهي لا تدل على الترتيب ، إلاّ أن الإمام عليهالسلام في تلك الأخبار
الصفحه ١٩٦ : الدّفن تدلنا على أن الصلاة بعد التكفين أمر مرتكز عند
المتشرعة ، والإمام عليهالسلام قررهم على هذا
الصفحه ٢٠٧ : المأموم إذا أدرك الإمام بعد
التكبيرة الأُولى فعل كذا وكذا (١).
وهل الجماعة
مستحبة في صلاة الميِّت أو
الصفحه ٢٣٩ : والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت ، وقال :
« فان قطع عليك التكبيرة الثانية أي قطعها الإمام بأن كبّر قبله فلا
الصفحه ٢٤٢ : الإمام عليهالسلام (١).
فالمتحصل : أن
المستضعف يصلى عليه بخمس تكبيرات.
وأمّا الدعاء في
الصلاة على
الصفحه ٢٤٤ : المؤمن يصلّى عليه بخمس والمنافق بأربع (٢) وهي ظاهرة في المدعى لو خليت ونفسها لكونها صادرة عن الإمام الرضا
الصفحه ٢٥٤ : سئل عمّن صلِّي عليه فلما سلم الإمام فإذا
الميِّت مقلوب ، رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد
الصفحه ٢٥٥ : عبدك » (١) فيعلم منه أن الميِّت لا بدّ من كونه قدّام الإمام ولا بدّ من كونه حاضراً.
وكذا يستفاد هذا