الصفحه ٨٧ : التخيير في ذلك
من النصوص وهي روايتان :
إحداهما : ما رواه
الصدوق قدسسره عن موسى بن جعفر عليهالسلام
الصفحه ٨٨ : أصلاً ، لاحتمال أن
يشير الصدوق بها إلى ما ورد في ذيل الرواية الثانية عن موسى بن جعفر عليهالسلام
الصفحه ٩٤ : (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام : « إنّما الكفن المفروض ثلاث أثواب أو ثوب تام ( وثوب ) أو بإسقاط
الصفحه ١٠١ : بركته ، قلت : أيكفن به الميِّت؟ قال : لا » (١).
ومنها : رواية
حسين بن عمارة عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٥١ : ، وقد كفن موسى بن
جعفر عليهالسلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.
الثاني : أن
الصفحه ١٨٧ : سنين بمقتضى الصحيحة الثانية له
الواردة في موت ابنٍ لأبي جعفر عليهالسلام حيث ورد فيها : « أما إنه لم
الصفحه ١٨٨ : أنه بذلك يظهر
المراد مما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الصبي
الصفحه ٢٠٥ :
المماثلة إلاّ في التغسيل ، مضافاً إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال
الصفحه ٢٢٥ : أبي جعفر عليهالسلام في حديث : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على حمزة سبعين صلاة وكبّر
الصفحه ٢٢٦ : على سهل بن حنيف حيث ورد في رواية أبي بصير عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : « كبّر رسول الله
الصفحه ٢٣١ :
ذكرناه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ليس في
الصفحه ٢٥٦ : بن القاسم أبي هاشم الجعفري
الواردة في المصلوب وكيفية الصلاة عليه « .... إن كان وجه المصلوب إلى القبلة
الصفحه ٢٦٦ : حملها على الدعاء فلا معارضة بينهما.
ومنها
: ما رواه جعفر بن
عيسى قال : « قدم أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٨٠ : » (١).
ومنها
: ما عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة
الصفحه ٢٨٨ : للثانية.
وهذا هو الذي يستفاد
من النص الوارد في المقام وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال