الصفحه ١٧٩ : (١) وغيره. وإليك جملة من الأخبار :
منها
: موثقة أبي مريم
الأنصاري عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « الشهيد
الصفحه ٢٣٣ : حكت ذلك
إلى الصادق عليهالسلام وهو في مقام رد تلك الدعوى استشهد بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٧٤ : بالنوفلي الموجود في طرقها.
والثالثة
: ما رواه الصدوق
مرسلاً « قال الصادق عليهالسلام : المصلوب ينزل عن
الصفحه ٢٩٤ : صاحب
الجواهر قدسسره من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق
على
الصفحه ٣١٢ : يدفنا معه ، كما يظهر من وصيّة
مولانا الباقر للصادق عليهماالسلام. وعن أمير المؤمنين عليهالسلام أن
الصفحه ٢٢٧ : السند جعفر بن محمد بن سرور وهو أيضاً لم يوثق
وإن كان من مشايخ الصدوق قدسسره. وعباية بن ربعي يمكن
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها
: رواية أبي حمزة
عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل : « إن آدم لما مات .... وقد كان يكبّر
الصفحه ٢٨٢ : «
قلت لأبي الحسن ( جعفر ) عليهالسلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟
فقال
الصفحه ٢١٩ : لها.
[٩٦٠]
مسألة ١٩ : إذا كبّر قبل
الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع (٢) ويجدده مع
الصفحه ٢٠٩ :
بل الأحوط اجتماع
شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع
قيام
الصفحه ٢١٥ :
[٩٥٧]
مسألة ١٦ : في الجماعة من
غير النساء والعُراة الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه
الصفحه ٢٥٠ : .
______________________________________________________
وثانيتهما : ما
رواه عن عبد الله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبد الله (١). كذا في الوسائل ، والصحيح عبيد
الصفحه ٢٧٦ :
عن أبي جعفر عليهالسلام لا عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) كما أنها رويت في أحكام الميِّت من التهذيب
الصفحه ٣٢٩ :
: رواية جابر بن
يزيد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن
قبره أن
الصفحه ٢٠٨ :
والأحوط بل الأظهر
اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة (١) وكونه