الصفحه ٣٤٩ : عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير
رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[١٠١٦]
مسألة ٦ : يحرم نبش قبر
المؤمن
الصفحه ٣٥١ : (٥)
______________________________________________________
(١) لعدم كون
النبش حينئذ من نبش قبر المؤمن ، إذ لا مؤمن وإنما هو تراب ، نعم كان مؤمن فيه
سابقاً. ولا يلزم
الصفحه ٣٦٢ : (٢).
______________________________________________________
والتعمّد فلا بدّ
من النبش والصلاة عليه ، وإذا كان مستنداً إلى الجهل أو النسيان فلا بدّ من الصلاة
على قبره
الصفحه ٣٦٩ : مكة المعظمة.
[١٠٢٦]
مسألة ١٦ : ينبغي للمؤمن
إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحّة ، ويرجح
الصفحه ٣٨١ : ................................................. ٢٧٥
حكم الصلاة لو تركها
قبل الدفن عمدا.................................... ٢٧٨
الصلاة على قبر
الصفحه ٥٣ : كان يظهر من الماتن في المقام عدم الجواز ، لأنّه
تعرّض لوجوب إعادة الغسل إذا اتفق خروج الميِّت من قبره
الصفحه ٨١ :
ادفنه معي في
قبري.
[٨٩٨]
مسألة ٢ : إذا كان
الميِّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[٨٩٩
الصفحه ١١٦ : في
القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان (٢).
[٩٠٧]
مسألة ٨ : كفن
الصفحه ١٥٢ :
دُقّ ، وتسمّى الآن قمحة ، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب
التبرّك بتربة قبر الحسين
الصفحه ١٥٤ : كتابة كل ما يرجى
منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر
الحسين
الصفحه ١٩٦ : القبر فلا يكون هذا منشأ للسؤال.
ثم إن ممّا ينبغي
التنبيه عليه أن الرواية نقلها الشيخ مرتين ، فتارة
الصفحه ٢٢٦ : انتهى إلى قبره خمس مرات » (٢).
والجزم بذلك أو
احتمال إرادته من الرواية يمنع عن الاستدلال بها على
الصفحه ٢٥٤ : . على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الصلاة على
العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلبن ونحوه
الصفحه ٢٥٥ : يساره في قبره فلا ترى معه عورته ، ومن ذلك يستكشف اعتبار كون
الميِّت على قفاه هذا ، مضافاً إلى أن المسألة
الصفحه ٢٦٥ :
الصلاة على قبره ،
وذلك لأن مقتضى الإطلاقات وجوب الصلاة على كل ميت ، وإنما قيدناه بأن يكون قبل