البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٧٩/٣١ الصفحه ٣٢٥ : والمتأخرين ،
وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون ».
ويستحب للزائر أن
يضع يده على القبر وأن يكون مستقبلاً وأن يقرأ
الصفحه ٣٥٠ : كذلك إلاّ أن ذلك لا ينافي جواز النبش ، لأن المدعى ليس هو إخراج الميِّت
عن القبر وإبقاءه من غير دفن
الصفحه ٣٥٦ : ءه في قبره ينافي حق المالك لتضرّره بذلك لدخول
النقص على أرضه ولو لأجل كونه موجباً للخوف من القبر
الصفحه ٣٦١ :
وأمّا إذا دفن بلا
صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره (١) ، ومثل ترك
الصفحه ٣٨٢ : الدفن.................................................... ٣٢٧
حكم تسنيم القبر
الصفحه ٦٥ : الكفن الغصبي (١) وأمّا إذا لم يصلِّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه
لأجلها ، بل يصلّى على قبره
الصفحه ٧٧ : جعل
عليه التراب وقبر ثمّ علم بخروج ما ينجس بدنه أو كفنه لم يجب تطهيره لحرمة النبش ،
بل التنجس بعد ما
الصفحه ١٧٥ :
[٩٣٩]
مسألة ٥ : لو تركت
الجريدة لنسيانٍ ونحوه جعلت فوق قبره.
[٩٤٠]
مسألة ٦ : لو لم تكن إلاّ
الصفحه ١٨٥ : ( وَلا
تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ ) (٢).
وموثقة عمار عن
أبي
الصفحه ١٩٩ : عليه وإلاّ يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره
ويصلّى عليه
الصفحه ٢٢٣ : معها ، فان لم يدرك التكبير كبّر
عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » (٢).
وثانيتهما
الصفحه ٢٨٥ : صلاة الميِّت لأهميتها ، لأنها عماد الدين
ومعه يتعيّن الصلاة على قبره بعد دفنه.
وأمّا إذا فرضنا
أن ذلك
الصفحه ٣١٢ : يكون تجديد القبر أو غيره من المعاني المتقدمة موجباً للخروج عن الإسلام ، أي
كونه معصية بمثابة الكفر
الصفحه ٣٣٢ :
إلى النجف فان
الدّفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور
الأئمة
الصفحه ٣٣٧ : .
الثاني
: أن الحكمة في
الأمر بدفن الميِّت إنما هي عدم انتشار رائحته خارج القبر فالنقل المستلزم لانتشار