الصفحه ٢٠٠ :
ووضعه في القبر
على نحو وضعه خارجه للصلاة (١) ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدّفن.
[٩٤٥]
مسألة
الصفحه ٢٦٤ : (١).
[٩٧٥]
مسألة ٧ : إذا لم يصل على
الميِّت حتى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدّفن بطلان الصلاة
الصفحه ٢٦٨ : الصلاة إذا استند إلى انقلاب
الميِّت وكون رجليه موضع رأسه وبالعكس يوجب الصلاة على قبره أيضاً.
وفيه : أن
الصفحه ٢٩٦ : وجهه نحو القبلة
أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسر ، فاذا طهر وضع كما يوضع
في قبره
الصفحه ٣٠٩ :
كما لا يجوز (*) الدّفن في قبر الغير قبل اندراس ميّته
الصفحه ٣٢٢ : عشر نعم
الأئمة ، وأن ما جاء به محمّد صلىاللهعليهوآله حق ، وأن الموت حق ، وسؤال منكر ونكير في القبر
الصفحه ٣٢٤ : وبعد الوضع في القبر وبعد الدّفن ورجوع الحاضرين ،
وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً. ويستحب
الصفحه ٣٣٨ : ، ومن ثمة لو
خرج الميِّت عن قبره بسبب من الأسباب وجب دفنه ثانياً ، وإنما خرجنا عن عمومه
بمقدار التغسيل
الصفحه ٣٥٩ :
ولو كان قبر معصوم عليهالسلام أو من يأتي تلوه من العلماء العظماء ونحوهم ، أو يختص
بالمال المعتد به لدى
الصفحه ٣٨٣ :
بنبش قبره ونقله إلى الأماكن المشرفة.................... ٣٦٤
حكم تخريب القبور
الصفحه ٢٦٦ : مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات ، قال : مات؟
قلت : نعم ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى
الصفحه ٢٧٠ : (١).
______________________________________________________
والظاهر من قوله عليهالسلام في الصحيحة : لا بأس من أن يصلّى على الميِّت وهو في قبره (٢) هو الجواز الواقعي
الصفحه ٢٧٨ : نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعياً
للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة (٢) بل
الصفحه ٢٧٩ :
[٩٨٦]
مسألة ١٨ : الميِّت
المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره (*) أيضاً ما لم يمض
أزيد من
الصفحه ٣٠٤ :
[٩٩٧]
مسألة ٥ : إذا خيف على
الميِّت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير