البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٤٤/١ الصفحه ٢٣٢ :
المعين ، وأما أصل
الدعاء فلم ينف وجوبه فيها ، فيستفاد منها أن أصل الدعاء واجب في صلاة الأموات لا
الصفحه ٢٢٩ :
يأتي بالشهادتين
بعد الاولى (*) والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد الثانية والدعا
الصفحه ٢٣٠ : فيها بالدعاء ، فاذا شككنا في وجوبه فندفعه
بالإطلاق.
ومنها : أن
الأخبار الآمرة بالدعاء مختلفة ، ولا
الصفحه ٢٣٤ :
تفصيل الكلام في القول
الثاني
يبقى القول الثاني
وهو وجوب الدعاء في صلاة الميِّت لكن لا على
الصفحه ٢٤٦ : مجهول الحال منافق ، ومقتضى الأصل عدم كونه منافقاً فيجب التكبير عليه
بخمس.
وأما من حيث
الدعاء فيختلف عن
الصفحه ٢٤٩ :
بل يجوز كل دعاء
بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على
الصفحه ٢٥٢ : مانع عن الصحّة.
إذا شكّ في الدعاء
(٣) لم يتعرّض
للشك في الدعاء ، وحاصله : أنه إذا شك في الدعا
الصفحه ٢٣١ :
ما يدل على وجوب الدعاء في
صلاة الجنائز
ويؤيِّد ما ذكرناه
من وجوب أصل الدعاء في صلاة الميِّت
الصفحه ٢٤٥ :
مقصِّر وكلاهما
عدو الله ، وقد ورد في صحيحة الحلبي الأمر بالدعاء على الميِّت إذا كان عدو الله
الصفحه ٢٣٥ : : الصلاة على النبي والدعاء للميت والدعاء لنفس المصلي ،
والأوّلان هما القدر المشترك بين الأخبار كما سيتّضح
الصفحه ٢٥٣ :
نعم لو كان
مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاولى في الأوّل أو
الثانية في
الصفحه ٢٦٥ : الأخبار ، وهو الذي دعا المحقق والعلاّمة وصاحب المدارك أن
يذهبوا إلى عدم الوجوب.
منها
: ما رواه محمد بن
الصفحه ٢٦٦ :
على الميِّت بعد
ما دفن ، والصلاة في الصحيحة إنما هي بمعناها لا بمعنى الدعاء ، لعدم احتمال حرمة
الصفحه ٢٨٩ :
مثلاً إذا حضر قبل
التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
الصفحه ٢٣٣ : وفعله ، فلا نظر لها إلى أن الدعاء واجب فيها على تلك الكيفية.
الثاني
: أنها حكاية فعل
والفعل لا يدل على