الصفحه ٢٢٧ : الاعتماد عليه لأنه ورد في حقه أنه
من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام وهو موجب للاعتماد عليه ، وابن
الصفحه ٢٢٨ : على
أهل بدر تسعاً وسبعاً » (١) وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل ومعارضة بما دل على أنه عليهالسلام صلّى على
الصفحه ٢٢٩ :
يأتي بالشهادتين
بعد الاولى (*) والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد الثانية والدعا
الصفحه ٢٣٨ :
إلاّ أنها لا تدل
على أن ذلك هو كليب الأسدي الراوي لهذه الرواية (١) ، نعم روى هو ما يفيد مدحه عنه
الصفحه ٢٤٦ : » (١).
______________________________________________________
الصلاة على من لم يعرف حاله
وأما من لا يعرف
مذهبه وحاله فالظاهر وجوب التكبير عليه بخمس ، وذلك للإطلاقات
الصفحه ٢٥١ :
وناقش صاحب الوافي
في حملها على التقية نظراً إلى أنهما اشتملتا على الأمر بالتكبيرات الخمسة وهو على
الصفحه ٢٨٦ :
[٩٨٩]
مسألة ٢١ : لا يجوز على
الأحوط (*) إتيان صلاة الميِّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية
الصفحه ٢٩٦ :
على جنبه الأيمن (١) بحيث يكون رأسه (*) إلى المغرب ورجله إلى المشرق
الصفحه ٣٠٩ : (١).
______________________________________________________
بل يمكن أن يقال :
إن الدّفن في المساجد مزاحم للعبادة فيها ، لأن الصلاة على القبر مكروهة ، وجعل
المسجد
الصفحه ٣٥٣ :
الدّفن دفناً
مأموراً به ، ومقتضى حق المالك إخراجه من أرضه حينئذ.
وهل يجب على
المالك قبول القيمة
الصفحه ١٣ : .
______________________________________________________
ونظيره ما دلّ على
أنّ المقتول في معصية الله يغسل منه الدم (١) فإنّه من جهة عدم
تنجّس ماء الغسل بالنجاسة
الصفحه ٢٢ : بالرواية إلاّ أن يكون لها معارض وتنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامّة
ومخالفتهم ، ليحمل الموافق على
الصفحه ٦٠ : ، وصحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد مقيّدتان بالاستطاعة حيث
ورد فيهما « إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله
الصفحه ٦٣ : (٢).
______________________________________________________
قال : « إذا مات
الميِّت وهو جنب غسل غسلاً واحداً ثمّ يغسل بعد ذلك » (١).
وهذا أيضاً محمول
على ما
الصفحه ٦٦ :
[٨٩٣]
مسألة ٦ : لا يجوز أخذ
الأُجرة على تغسيل الميِّت بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على