البحث في موسوعة الإمام الخوئي
٤٩/١٦ الصفحه ٦٠ : ء واغتسلي غسلاً » (١).
وكيف كان فمحط نظر
الرواية إلى تشخيص أن ذات الدم أين تجب عليها الصلاة وأين لا تجب
الصفحه ٢١٥ : غير مذكّى ميتة.
والرواية المذكورة
لا نظر لها إلاّ إلى إثبات أن ذكاة الام كافية في تذكية الجنين
الصفحه ٣٢٦ :
فلا يجوز تغسيل
الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللّباس ولم يلزم لمس أو نظر إلاّ في موارد
الصفحه ٣٢٧ : الصبية دون الصبي لوجهين :
أحدهما : ما عن
المعتبر من أنّ الأصل حرمة النظر ، أي حرمة نظر الأجنبي إلى
الصفحه ٣٣٥ : سنان (١) وغيرها من
الأخبار المشتملة على التفصيل بين الزوج والزوجة في جواز النظر إلى بدن الآخر بعد
الموت
الصفحه ٣٤٤ : أن تلك التعليلات ليست تعليلات لجواز التغسيل وإنّما هي تعليلات
لجواز النظر إلى البدن ، لأنّ الزوج ليس
الصفحه ٣٥٠ : عن وقوع النظر على عورة الميِّت أو مسّها إلاّ أنّه لما لم يكن
محرّماً على المحرم ، لجواز أن يمس بدنه
الصفحه ٣٥٢ :
الصحيحة الأمة أيضاً ، لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه ، أعم من أن
يجوز وطؤها أو من يحرم
الصفحه ٣٥٥ : المماثلة منصرفة إلى
صورة حرمة نظر الغاسل إلى الميِّت ، ففي موارد جواز النظر إليه لا مقتضي لاشتراط
المماثلة
الصفحه ٣٦١ : .
ثانيهما
: أن مقتضى العلم
الإجمالي حرمة النظر إلى بدن الخنثى بعد موتها ، ولأجله يعتبر في تغسيلها أن يكون
من
الصفحه ٣ : قدسسره وإن كان صحيحاً
لكنه غير وارد على المحقق ، لأن نظره إلى غير دم الولادة ، وهو ظاهر.
ثم ذكر أن
الصفحه ١٧ : آخر ، فإنه لا
يجري في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه مع قطع النظر عن المعارضة.
أقسام الاستحاضة ، وهي
الصفحه ١٩ : جهة أفراد ما لا تتم فيه الصلاة لا بالنظر إلى النجاسة
والحكم المترتب على ما لا تتم فيه الصلاة
الصفحه ٢٩ : أو أسود ، فهي مسوقة لبيان اختلاف حكم
الاستحاضة باختلاف كمية الدم من حيث الكثرة والقلة ، ولا نظر لها
الصفحه ٣٩ : عدم وجوب الغسل عند عدم ثقب الكرسف إنما هي بالإطلاق بعد قطع النظر عن
المناقشتين المتقدمتين ، نظراً إلى