الصفحه ١٦٦ : المتقدمة الواردة في المسألة على ما نظن ، بل المطمأن به أنها
ليست رواية أُخرى ، ثم على تقدير كونها رواية
الصفحه ١٦٧ : المحددة بثلاثين
يوماً فصاعداً
ثم إنه ورد في
جملة من الروايات أن النّفساء تقعد ثلاثين يوماً أو أربعين أو
الصفحه ١٧١ : أعين عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عدة حيضها ثم تستظهر
بيوم فلا بأس
الصفحه ١٧٤ :
العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة.
(١) الوسائل ٢ : ٣٨١
و ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ و ٣.
الصفحه ١٧٥ : كما مرّ.
هذا بحسب الفتوى ،
والأحوط في غير ذات العادة أن ترجع إلى عادة نسائها من أُمّها أو أُختها ثم
الصفحه ١٧٧ : :
أمّا إذا رأت الدم
في أوّل عادتها فانقطع ثمّ عاد بعد ذلك ، فإن عاد بعد العشرة فلا إشكال في أنّ
الدم
الصفحه ١٨٣ : وخارجان بالولادة ، فلا مانع من الحكم بنفاسية الدم الأوّل إذا ولدت
ورأت الدم إلى خمسة أيام مثلاً ثمّ انقطع
الصفحه ١٨٤ : المسألة قبل ما بيدنا من المسألة ، إلاّ أنّه تعرض لها في
المسألة الآتية.
ثمّ إنّ النقاء
بين الولادتين إن
الصفحه ١٩٣ : ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » (١).
وذلك لأنّها عبّرت
بالمكث وأنّ النّفساء تكف عن الصلاة
الصفحه ١٩٤ : واحتشت واستثفرت ( استذفرت ) وصلّت ، فإن
جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر
الصفحه ١٩٦ : عن علي بن الحسن بن فضال أنّ « المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر
فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن
الصفحه ١٩٧ : ابن
فضال بطريق معتبر ، وقد دلّت على أنّ النّفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ
يغشاها إن أحب
الصفحه ٢٠٧ : « قال : من غسّل ميتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا
برد ثمّ مسّه فليغتسل ، قلت
الصفحه ٢١٠ : بالسدر والكافور من الشرائط ، ومن
ثمة يشترط في الخليط أن لا يكون كثيراً على نحو يخرج الماء عن الإطلاق
الصفحه ٢١١ : استنادهم إلى الرواية ، ومن ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور ، بل ذهبوا
إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن