الصفحه ٨٣ : أيام عادتها أو رأت الدم الأحمر وحكم بكونه
حيضاً بالصفات إلى سبعة أيام أو أقل أو أكثر ، ثم بعد ذلك طهرت
الصفحه ٩١ :
الامتثال ، ومن
ثمة لا يجب عليها الصلاة في المغتسل بعد غسلها ، بل يجوز لها أن تأتي إلى غرفتها
الصفحه ٩٣ : الكثيرة مثلاً قبل صلاة الفجر فاغتسلت وتوضأت لها فصلّت ثم بعد ذلك
انقطع دمها فهل يجب عليها الاغتسال للفريضة
الصفحه ١٠٣ : فاصلة (*) (١).
[٧٩٧]
مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثم
دخل الوقت من غير فصل يجوز لها
الصفحه ١٠٤ : مهزيار قال « كتبت إليه عليهالسلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان
، ثم استحاضت
الصفحه ١١٥ : وظائفها في حالة عدم
الدم.
وأمّا إذا
استصحبته فاغتسلت وصلّت ثم انكشف الخلاف وتمكنت من الصلاة والطهارة
الصفحه ١١٦ : لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الإتيان بصلاتها طاهرة
ولذا شرعت في إعمالها ثم بعد ذلك انكشف
الصفحه ١١٩ : الواسعة.
ثم لو فرضنا عدم
جريان الاستصحاب فالمورد مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة ، لأنها بعد دخول الوقت
الصفحه ١٢١ :
وإن انتقلت من
الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت
الصفحه ١٤٢ : الصلاة فحسب ، ولا يكون موجباً
لطهارتها حتى يصح منها القضاء ، بل هي محدثة مع اغتسالها ومن ثمة لا بدّ أن
الصفحه ١٤٦ : .
(١) ولا تكون
مخيرة بين إتمامه ثم استئناف الغسل للكبرى وبين رفع اليد عنه وإتيانها الغسل
للكبرى كما كانت
الصفحه ١٥٤ : الولادة بأن انقطع ثم عاد فهل يحكم بكونه نفاساً أو لا يحكم؟
المعروف أن الدم
الذي تراه المرأة بعد الولادة
الصفحه ١٥٧ : ، وتحقّق الإجماع بعيد.
ثم لو قلنا بثبوت
الحكم عند إسقاط العلقة التي هي الدم المتكون بعد أربعين يوماً من
الصفحه ١٦١ : زائداً عليها لم يكن يخفى على
الأصحاب ، هذا.
ثم إن القول بأن
أكثره عشرة أيام هو الموافق للأصل الجاري في
الصفحه ١٦٣ :
اضطرب في أمره ، وقد أدركته في أواخر عمره وكان صديقاً لي ثم ذكر في آخر كلامه : رحمهالله وسامحه