الصفحه ٣ : قدسسره وإن كان صحيحاً
لكنه غير وارد على المحقق ، لأن نظره إلى غير دم الولادة ، وهو ظاهر.
ثم ذكر أن
الصفحه ٢٤ : جعفر عليهالسلام « قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال :
تستظهر بيوم أو يومين ، ثم هي
الصفحه ٢٨ : واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن
لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل
الصفحه ٣٠ : صريح صحيحة الصحّاف حيث ورد
فيها « ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف
الصفحه ٣٤ : وغيره.
ثم إن قوله عليهالسلام في الجملة الثانية « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة
الصفحه ٣٥ : قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فإنّه بإطلاقه شامل للجنب وغيره ، ثم أتى بمقيدة بقوله عزّ
الصفحه ٤٧ : بطلانه بالسكوت لعدم وجوب الفورية على الفرض ،
فلا مانع من أن تتوضأ وتصلِّي النافلة ثم تصلِّي الفريضة
الصفحه ٥١ : ذلك إلى الإجماع وذلك لقوله عليهالسلام « فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلّت الغداة بغسل
الصفحه ٥٥ : عليها برواية الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين
الصفحه ٥٨ : فقال : إنما ذلك عرق عابر ( عائذ ) أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة
أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل
الصفحه ٦٢ : تجمع بين الفريضتين اقتصرت على غسل واحد لهما ،
وأمّا إذا أرادت التفريق فاغتسلت وصلّت الظهر ثم بعد فاصل
الصفحه ٧٥ : لصلاة الليل قبل
__________________
(*) الأحوط أن تأتي
بالغسل حينئذٍ رجاءً ثم تعيده بعد الفجر
الصفحه ٧٦ : والصبر
قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت
إلاّ مع مطابقة
الصفحه ٧٨ : كتاب المشيخة لأبن محبوب عن أبي جعفر عليهالسلام « في الحائض إذا رأت دماً إلى أن قال ثم تمسك قطنة ، فإن
الصفحه ٨١ : الأُخرى ، وما ذكروه من وجوب الاختبار عند كل صلاة غير ظاهر الدليل.
ثم إنه إذا لم
تتمكن من الاختبار يجب