الصفحه ١٦٤ : متن
الرواية ، وقد نقلها في الوسائل هكذا « لثمان عشرة » وظاهره ثمان عشرة ليلة ، لأن
الأعداد إلى العشرة
الصفحه ١٦٥ : النّفساء حتى تصلِّي؟ قال : ثماني عشرة ، سبع عشرة
ثم تغتسل وتحتشي وتصلِّي » (١).
والاستدلال بهذه
الصحيحة
الصفحه ١٨٢ : والنّفاس ، حيث روي عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام « في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ
الصفحه ١٨٦ : ، كما إذا طالت المدّة فرأت الدم ثمّ انقطع
ثمّ رأت بعد الولادة أو قبلها ، فإنّه محكوم بحكم الطّهر ، لأنّ
الصفحه ١٨٧ : نفاس وإن طال عشرة أيام أو أقل أو أكثر.
ثمّ إنّها إذا رأت
الدم عند خروج رأس الولد ثمّ انقطع ولم تر
الصفحه ١٩٢ : حيضها ثمّ تستظهر بيوم ... » (١).
وإنّا وإن ذكرنا
أن طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف إلاّ أنّه فيما إذا
الصفحه ١٩٨ : .
ثمّ لو أبيت عن
ذلك فالروايتان مجملتان ، لعدم الدليل على ورودهما في الحائض أو في النّفساء فلا
يبقى مجال
الصفحه ٢٠٩ : التغسيل ولا يجب بعده ، والغسل
الواجب في الميِّت ثلاث ، لأنّه لا بدّ من تغسيله أوّلاً بماء السدر ثمّ بما
الصفحه ٢٥٦ : تعالى (
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ) (١) فإنّ العطف بـ « ثمّ » يدل على ما ذكرناه
الصفحه ٣١٨ : أبو جعفر عليهالسلام إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثمّ تصير علقة
أربعين يوماً ، ثمّ تصير مضغة
الصفحه ٣٧٧ : ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه
إلاّ أن يكون به رمق ( فان كان به رمق ) ثمّ مات فإنّه يغسل ويكفن ويحنط
الصفحه ٣٨٤ : : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان
ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل
الصفحه ٣٨٧ : .
ثم على تقدير
القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الامام عليهالسلام أو نائبه أو يكفي الأمر به من سائر
الصفحه ٣٨٨ :
أن يغتسل (*) غسل الميِّت مرة بماء السدر ومرة بماء الكافور ومرة بماء القراح (١) ثم يكفن كتكفين
الصفحه ٤٠٣ : عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهماالسلام « أن عليّاً عليهالسلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلّى