بالمس في ذلك من
غير حاجة إلى نقل وجوبه في الشهيد بخصوصه. هذا كلّه في المقام الأوّل.
وأمّا
المقام الثاني : فعلى ما قدّمناه لا أثر للشك في أنّ الميِّت الممسوس شهيد أو غيره ، لوجوب
الغسل بالمس في مطلق الميِّت.
وأمّا بناءً على
عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد فلو شكّ في أنّ الممسوس شهيد أو غيره فمقتضى الأصل
وجوب الغسل بمسّه ، لأنّ الشهادة واستناد الموت إليها أمر حادث مسبوق بالعدم ، فهو
ميت بالوجدان وليس بشهيد بالاستصحاب ، فلا بدّ من الغسل بمسّه وإن لم يثبت هذا الاستصحاب
أن موته مستند إلى شيء آخر ، إلاّ أنّه غير لازم في الحكم بوجوب الغسل بالمس
للإطلاقات ، حيث لم يخرج عنها إلاّ الشهيد فإذا أثبتنا عدم كونه شهيداً بالاستصحاب
وأحرزنا مسّه بالوجدان شملته العمومات والإطلاقات ، ومعه لا وجه لما أفاده الماتن قدسسره من عدم وجوب
الغسل فيما إذا شكّ في أنّ الميِّت شهيد أو ليس بشهيد.
قتيل المعركة
نعم ، في صورة
واحدة وفي مورد من موارد الشك في الشهادة نلتزم بعدم وجوب الغسل بالمس ، وهو
القتيل في المعركة كما يأتي في كلام الماتن قدسسره عند الكلام على وجوب تغسيل الميِّت ، فإنّه إذا رأينا
أحداً في المعركة وهو قتيل ولم ندر أن موته مستند إلى الشهادة أو إلى غيرها ، كما
إذا كان في المعركة وأصابه سهم فمات من غير أن يكون من المتحاربين ، ذكروا أنّه
ملحق بالشهيد ولا يجب تغسيله ولا يجب الغسل بمسّه ، وهذا لأمرين :
أحدهما
: ظهور الحال ، لأن
من كان في المعركة وفيه آثار الحرب ظاهره أنّه مات بالشهادة والمحاربة ، واحتمال
أنّه مات لخوفه أو لمرضه ممّا لا يعتنى به ، فظاهر الحال يشهد بشهادته.
ويمكن المناقشة في
ذلك بأنّ الظهور لم يقم دليل على حجيته في غير باب الألفاظ لأنّه لا يفيد سوى الظن
، والظن لا اعتبار به شرعاً.