الصفحه ٩٦ : دنانير ، فهذه الصورة جائزة بلا إشكال (١).
ويجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة
الدائن إن قدر
الصفحه ٤٣ :
د ـ القراءة وهو أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة
معها كاملة في الركعتين الاُولى والثانية.
ه ـ الذِّكر
الصفحه ٢٠ :
فصلاً مستقلاً به ، مراعين
بذلك الاختصار والاقتصار على المطالب الفقهية المهمة وترك ما عداها ، مع
الصفحه ٨٢ : والمطالبة بالأرش وهو قيمة التفاوت بين الصحيح والمعيب. ولا يكون هذا الخيار في كل الحالات وإنما في بعضها ، كما
الصفحه ٤٤ : الصلاة أن تكون باللغة العربية
ولا يجوز أن تكون بغيرها من اللغات. (٢)
ج ـ لابد أن يؤدي كل جزء من أجزا
الصفحه ٤٢ :
ليست جزءاً واجباً في الأذان ، ولا في الإقامة ، ودليل تلك الشهادة عمومات الكتاب والسنّة المطهرة ، من
الصفحه ٥٥ : الشيعة ومن سواهم كمسألة البسملة. فان الشيعة اكدت كونها جزءا من كل سورة عدا سورة التوبة ، غير أن العامة لم
الصفحه ٢٤ :
والميتة من كل انسان أو حيوان ، والجزء المقطوع
كالميتة نجس ، وأما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة
الصفحه ١٤٤ : ـ الوديعة : ............................................. ٩٢
الثاني عشر ـ العارية
الصفحه ١٩ :
العقود باعتبار آخر.
وقد تناولت العبادات في الباب الأول في ثلاثة
فصول.
الثاني : المعاملات
الصفحه ٣٤ : ثلاث مرات بثلاث أنواع من المياه. النوع الأول
هو ماء السدر ذلك النبات المعروف ، والنوع
الثاني بما
الصفحه ٩٣ : الضمان على تفصيل ذكر في محلّه (١).
الثاني عشر ـ العارية :
ويُقصد بالعارية : التسليط على شيء لأجل
الصفحه ١٢٠ : الحكم. وأما النوع الثاني فليس الأمر فيه على نحو واحد حيث ينقسم بدوره إلى ثلاث صور :
١ ـ ما لا يكون له
الصفحه ١٤٠ : : ................................................. ٣٣
٦ ـ غسل الميت : ..................................................... ٣٤
النوع الثاني
الصفحه ١١ : .
الثاني : الأحكام الثانوية ،
وهي التي جُعلت في الشريعة للحالات الاستثنائيّة التي تعرض على الفرد المسلم أو