الصفحه ٥٢ : الأرض ، إلا المأكول والقطن والكتان » (٢). وهناك روايات كثيرة جداً بهذا المضمون
لا حاجة إلى سردها.
وأما
الصفحه ٥٨ : على ما تهدف إليه من
تهذيب النفس والابتعاد بها عن الانكباب على الشهوات المادية والانقطاع إلى الله
الصفحه ٦٤ : )
(١).
والمشهور تقسيم الخمس إلى ستة أسهم ، ثلاثة
منها للإمام عليهالسلام
، وثلاثة لبني هاشم من السادات لأيتامهم
الصفحه ٦٥ : الإنسان في حياته من الأموال سواء في الحرب أو غيرها. وأما مصرفه فينقسم إلى ستة أقسام ثلاثة منها لله وللرسول
الصفحه ٦٦ : أخرى. وعندما نرجع إلى المصادر اللغوية في مادة « غنم » نجد اللغويين يفسرونها بأنها « الفوز بالشيء ونيله
الصفحه ٧٢ : للسلم أن يحقق النتائج الايجابية للإسلام والمسلمين يكون هو الأصل في التعامل ، وأما لو انقلب السلم إلى
الصفحه ٧٥ : يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الصفحه ٨٠ : بالإيجاب والقبول ، كذلك
يصح بالمعاطاة ، وهو أن ينشأ البائع البيع باعطائه المبيع إلى المشتري وينشأ المشتري
الصفحه ٨٨ : فيه ، وكذلك ما عليهما من المصارف كالبذور والأسمدة والآلات وغيرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت المزارعة
الصفحه ٨٩ :
والمساقي.
٥ ـ أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو
بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجاً إلى السقي
الصفحه ٩٥ : على الكفيل إحضار المكفول بأي طريقة ، وإذا كان غائباً ويحتاج إحضاره إلى أموال فهي بعهدة الكفيل.
ومما
الصفحه ٩٩ :
العشرون ـ الهِبَة :
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وهي من
العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول
الصفحه ١١٠ : عبارة عن انفكاك العلاقة الزوجية إذا كانت هذه العلاقة ذات معطيات سلبية تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية لكلا
الصفحه ١١٧ : عنده
وديعة يعرّف به إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه ، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. هذا إذا وجده في
الصفحه ١١٩ : الزرع للغاصب ، ولكن عليه إجرة المثل للمالك بالنسبة إلى الأرض. ومن وجد ماله عند الغاصب جاز له أخذه ولو