الصفحه ١٨ :
تقع الأحكام الفرعية الشرعية في الفقه الإمامي
علىٰ قسمين وهما :
الأول : العبادات.
ويدخل فيها : أحكام
الصفحه ٢١ :
الباب الأول
العبادات
الفصل الأول /
الطهارة
أولاً ـ معنى الطهارة ، وأهميتها
الصفحه ٣١ : أرتماسي وترتيبي. أما الاول فيتحقق بانغماس البدن كلّه بالماء دفعة واحدة. وأما الثاني : فيكون بالابتداء بغسل
الصفحه ٣٤ : ثلاث مرات بثلاث أنواع من المياه. النوع الأول
هو ماء السدر ذلك النبات المعروف ، والنوع
الثاني بما
الصفحه ٤٢ : الله مرتين ، والإقامة مثلها إلّا
أن التهليل الأخير يكون مرة واحدة ، والتكبير الأول مرتين ، ويضاف إليها
الصفحه ٥٧ :
الفصل
الثالث الصوم والزكاة وبقية العبادات
المبحث الأول /
الصوم
أولاً ـ معنى الصوم
الصفحه ٧٨ : مبتنية على الأسس الشرعية والأخلاقية الصحيحة. وثانيهما :
عكس الأولى تماماً ، فقد تؤدي إلى تدمير البنية
الصفحه ١٢٣ : الصلاة مفرداً فليس لمن يريد صلاة الجماعة مزاحمته إذا كان الأول أسبق إلى المكان. وهذا الحكم شامل لكل
الصفحه ١٤٠ : ء .................................................... ٣٠
سادساً ـ الغسل ..................................................... ٣٠
النوع الأول ـ الأغسال
الصفحه ١٩ :
العقود باعتبار آخر.
وقد تناولت العبادات في الباب الأول في ثلاثة
فصول.
الثاني : المعاملات
الصفحه ٢٣ : /
العلامة الحلي ١ : ٤ ، الدورس / الشهيد الأول ١ : ١١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان / الأردبيلي ١ : ٢٥٢ ، جواهر
الصفحه ٣٠ : الأموات وإليك التفصيل :
النوع الأول ـ الأغسال
الواجبة :
١
ـ غسل الجنابة :
تتحقق الجنابة بأمرين
الصفحه ٣٢ : ذلك الدم في الثلاثة الأولى. وكذلك لابد أن تكون مدة زمنية فاصلة بين الحيضتين وهي عشرة أيام كحد أدنى
الصفحه ٣٥ : التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى ، والسبع عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان ، وليالي
الصفحه ٣٧ : ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحت نظر في عمله ، وإن لم تصح لم ينظر إلى بقية أعماله ، فهي