الصفحه ١٣٢ : في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ، الأمر الذي يعني ضرورة التركيز عليها حتى نتفادى الظلم بأي شكل من الاشكال
الصفحه ١٣١ : الحكم عن كل ما قد يسبب الظلم على الناس. والقضاء من الواجبات الكفائية التي لا بد من قيام بعض المسلمين به
الصفحه ٨١ : البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في فسخ العقد ما داما في مجلس واحد ولم يتفرقا. وهذا الخيار مختص
الصفحه ١٨ : نشاهده في أكثر [ بل جميع ] المذاهب التي تخالفهم. ولعلّ ما نلاحظه من كثرة عارمة في مؤلّفات الإمامية وتضخّم
الصفحه ٤٠ : الفجر وينتهي بطلوع الشمس ، وأما الظهر فهي أربع ركعات يبدأ وقتها من الزوال وينتهي إلى الغروب ، وأما العصر
الصفحه ١٣٠ : يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد
الصفحه ٩ : (١). ولعلّ منه قوله تعالىٰ : (
قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ )
(٢). أي لا نفهم
الصفحه ١٤٣ : : ....................................................... ٨١
٦ ـ ما يجب معرفته من
قبل المتعاقدين : ................................... ٨٣
٧ ـ مصطلحات
الصفحه ٢٠ :
فصلاً مستقلاً به ، مراعين
بذلك الاختصار والاقتصار على المطالب الفقهية المهمة وترك ما عداها ، مع
الصفحه ٣٨ : » (١). وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات ، وأن من استخف بها كان في حكم التارك
الصفحه ٥٥ : من الفاتحة !! قال : « إن الدلائل العقلية موافقة لنا وعمل علي بن أبي طالب عليهالسلام
معنا ، ومن اتّخذ
الصفحه ١١٢ :
من أجل أن يطلقها أو
يخلعها ، فإذا قبل الزوج بهذا العرض وقال لزوجته أنت طالق على كذا ـ بعد تحديد
الصفحه ٨٦ : المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم ، وإن اشترى من كافر ثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله
الصفحه ٢١ : :
الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والوضاءة
والنقاوة سواء من النجاسات والقذارات المادية كالبول والغائط والدم
الصفحه ٨٢ : الشرط :
وهو الخيار المجعول باشتراطه في العقد إمّا لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لاجنبي ، وهو شرط