الصفحه ١٠٩ : الُمخبِر
، أو نفي حق له على غيره. ويتحقق بكل ما يفيد ذلك ، ولكن يعتبر في المقرّ به إن يكون مما لو كان المقر
الصفحه ٢٨ :
قدميه بلهما » (١).
٣ ـ وعن عكرمة قال : ليس على الرِجلين غسل
وإنما اُنزل فيهما المسح.
٤ ـ وعن
الصفحه ٦٤ : المنقولة
المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، والمعادن ، والكنز ، وما أخرج من الماء بالغوص
الصفحه ١٢٨ :
القاتلة وكل ما يضر الإنسان ضرراً يعتد به كالحشيشة والمخدرات أجمع.
ويحرم كل مسكر من خمر وغيره والفقاع
الصفحه ٧٩ : المزورة
من بيع وشراء أو عوض عن سلعة ما. وكذلك بيع المصحف الشريف على الكفار ، بل يُشكل جعل المصحف مبيعاً
الصفحه ١٢٧ : والأشربة :
إن من ثوابت الشريعة في جميع أنواع الأطعمة
والأشربة ، انها ليست ذات حكم واحد فمنها ما هو حلال
الصفحه ٤٣ : ان يأتي بالحمد بدلاً من الذكر.
و ـ الركوع وهو الإنحناء حتى تصل أطراف الأصابع
إلى الركبة مع الذكر
الصفحه ٤٧ : الظهر أو مطلقاً اختلاف بين الفقهاء ، وعلى فرض الوجوب فهي ليست واجبة على كل أحد ، وإنما هي واجبة علىٰ من
الصفحه ٤٤ : .
ه ـ ينبغي في مسجد الجبهة من السجود أن
يكون مما يجوز السجود عليه وهو الأرض وما انبتت ما عدا ما يلبس
الصفحه ١٠١ : ء اختلفوا في احتياجها إلى القبول أو عدمه. ويكفي في تحقق الوصية كل مادل عليها. ويجب الإيصاء إذا كانت في ذمة
الصفحه ٥٤ : أهل
البيت قاطبة عليهمالسلام
، وكل الصحابة أيضاً دال على صحة سجود الشيعة وبطلان ما عداه بأحسن الوجوه
الصفحه ٩٦ : حالاً ، ويحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، ويحرم أخذها كذلك ؛ لأنها من الربا الذي حرمه
الصفحه ١١٧ : بإسلامه ولابد من أخذه والعناية به ، ويتكفّل به من التقطه أو عموم المؤمنين أو الحاكم الشرعي ، وينفق عليه من
الصفحه ١٠٤ : الزوج ما تبقى منها ، ولا يجوز للزوج تجديد عقد الزواج على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل ، ولا يجوز كذلك أن
الصفحه ١٢ :
السعادة الواقعية لا
الموهومة. وحينما نقول أنها تستند إلى الله تعالى نقصد بذلك إنها مستمدة من