الصفحه ٦٧ :
منها :
١ ـ ما كتبه النبي صلىاللهعليهوآله لوفد عبد القيس : «
آمركم بالإيمان بالله ، وهل تدرون
الصفحه ٨٨ : فيه ، وكذلك ما عليهما من المصارف كالبذور والأسمدة والآلات وغيرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت المزارعة
الصفحه ٤٩ : الصلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن اُوسع على اُمتي » (٢).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة حول هذا
الصفحه ٩٢ : بينهما ، فلو شُرِط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة ، إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. وكذلك من
الصفحه ٩٧ : ، بأن يعطي المدين لصاحب الدين عيناً مملوكة يمكن قبضها ، ويصح بيعها ، كقطعة من ذهب أو بستان أو بيت أو ما
الصفحه ١٠٧ : ذكرنا الأب والجد للأب وغيرهما من الأولياء بحسب الترتيب.
وأما المحرمات التي لا يجوز نكاحهن فهن على
الصفحه ٧٣ : تنتسب إلى الوحي. بل نرى الإسلام شرّع فريضة الجهاد والقتال من أجل الحفاظ على كيان الإسلام والاُمة من
الصفحه ١١٥ :
على ذلك الرجل تحريماً
أبدياً. ولابد أن تتوفر الشروط اللازمة في ذلك من بلوغ الزوجين ، وسلامة
الصفحه ١٢٩ : ، ولا يرد عليها أبداً.
٢ ـ من يرث بالفرض دائما مع إمكان الرد ،
مثل الأم ، فان لها السدس مع الولد
الصفحه ٧١ : ، وأبطل كل ما يقوم على هذا المبدأ من عقائد ؛ لأن شرطه في العقيدة أن تبنىٰ على
القناعة في الفكر والسلوك
الصفحه ٣٢ : المرأة نوع استحاضتها تقوم بعملية الاختبار وذلك من خلال وضع قطنة أو ما شابه ذلك في داخل الفرج ، فإن غمس
الصفحه ٥٦ : ذلك من مبطلات الصلاة ، وهذا ما يسمى بالتكفير ، ولنا على ذلك ادلة معتبرة. وكذا بالنسبة إلى قول « آمين
الصفحه ٦٩ : بين الصفا والمروة سبعاً ، ثم يقصر شيئاً من شعره أو أظفاره. فإذا فعل ذلك يحل من إحرامه ثم ينتظر إلى يوم
الصفحه ١٠٦ : وغيره ، عن جابر
بن عبد الله أنه قال : « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيّامَ على عهد رسول الله
الصفحه ٥٠ : صلىاللهعليهوآله
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال : فقيل لابن عباس : ما أراد