الصفحه ١٣٨ : صلىاللهعليهوآله
معتمدين بذلك على ما أجمعوا عليه ، مع رأي المشهور من الفقهاء ، دون الآراء الاجتهادية الخاصة ، وما
الصفحه ٥٨ : على ما تهدف إليه من
تهذيب النفس والابتعاد بها عن الانكباب على الشهوات المادية والانقطاع إلى الله
الصفحه ١٠٣ : على عكس ما عند العامة تماماً ، والقول لمنكر الزوجية مع عدم البينة ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى من يريد
الصفحه ٤ : ءهم لا يأخذون بأي حكم سابق حتى ولو ادّعي اجماع الشيعة عليه ما لم يتأكّدوا بأنفسهم من سلامته ، إذ لابدّ
الصفحه ٧٠ : يحرم على الُمحرِم ما كان مباحاً من مفسدات ومنافيات الحج وهذه الافعال الممنوعة تسمى بتروك الإحرام. وأما
الصفحه ١١٣ : وقد يعلقه على شرط ما وقد يكون مطلقاً. وهو يقع في الدائمة والمتمتع بها والامة من غير فرق. ومما ينبغي
الصفحه ١٠٠ :
مسجداً ، ولا تترتّب
عليه آثار المسجدية.
والوقف لا يحتاج إلى قبول في جميع أنواعه
على رأي بعض
الصفحه ٩٤ : المدين ما في ذمته من الدين إلى
ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ، ويعتبر في الحوالة الإيجاب والقبول أو ما يقوم
الصفحه ٩١ : . وكذلك لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو أرث أو غير
الصفحه ٨٩ : قسم العقود من المعاملات وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. ولا تصح إذا كان العوض مجهولاً. فإذا
الصفحه ١٢١ : .
والجدير بالملاحظة أن الحكم المذكور للأرض
ينطبق تماماً على ما تحويه من بناء أو أخشاب أو غيرها. وأما
الصفحه ٨٤ : على
قسمين : ما يكون في المعاملة ، وما يكون في القرض ، وسوف يأتي في محله. أما الأول فهو بيع أحد المثلين
الصفحه ١٥ : المسلمون يقتصرون على أخذ ما وصل إليهم عن طريق الوحي من دون تكرير وتقرير أو تدبّر وإمعان وبحث ونقاش لزال
الصفحه ٢٣ : هكذا ماء لا بد أن يتصف بكونه ماءاً مطلقاً يصح إطلاق لفظ الماء عليه من دون مجاز ليخرج بذلك الماء المضاف
الصفحه ٣٠ : ـ الغسل :
الأغسال نوعان : واجبة ، ومستحبة ، والغسل
الواجب على قسمين ، أحدهما : ما كان واجبا لنفسه وهو