الصفحه ١٣٠ : يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد
الصفحه ١٢٦ : ، ويستند الموت إلى الذبح لا إلى شيء آخر ، وخروج الدم المعتاد ، وأن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من
الصفحه ٣٩ :
تكن معراجاً للمؤمن يعرج
بها إلى الله تعالى ، ويتكامل في الوجود ، ويحقق الغاية التي من اجلها خُلِق
الصفحه ٩٦ : إلى أحد بقصد القرض ، وأخذه المدفوع له بهذا القصد ، صح القرض. مع العلم بأن الدَّين مكروه مع القدرة
الصفحه ٣٧ : ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحت نظر في عمله ، وإن لم تصح لم ينظر إلى بقية أعماله ، فهي
الصفحه ٤٦ : مكان إلى آخر.
وأخيراً ولابد من وصول المسافر إلى حد الترخص
، وهو المكان الذي لا يرى فيه أهل البلد أو
الصفحه ٤٨ : بأختلاف السبب ، فمثلاً وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء ، وأما الزلزلة فبعدها
الصفحه ٥١ : الصلاة. قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة. قال : فقال ابن عباس أتعلمني
الصفحه ٨٠ : القبول باعطاء الثمن إلى البائع كما هو السائد اليوم.
٣ ـ شروط المتعاقدين :
يشترط في كل من البائع
الصفحه ٨٨ : فيه ، وكذلك ما عليهما من المصارف كالبذور والأسمدة والآلات وغيرها. فإذا توفرت هذه الشروط صحت المزارعة
الصفحه ٩٤ : المدين ما في ذمته من الدين إلى
ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ، ويعتبر في الحوالة الإيجاب والقبول أو ما يقوم
الصفحه ٩٥ : في الدائن كل ذلك. والكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة أو بجعل الخيار له. ويجب
الصفحه ١١٠ :
الزواج وجعله علاقة كريمة
وطيبة بين الزوجين ، وعدّه من السنن المؤكدة ؛ كذلك شرع الطلاق الذي هو
الصفحه ١١٤ : فعل فبها
ونعمت وإلا رفعت الزوجة إذا شاءت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيقوم الأخير بإمهاله أربعة أشهر من
الصفحه ١١٧ : عنده
وديعة يعرّف به إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه ، تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. هذا إذا وجده في