الصفحه ٥٣ : » (١).
ومنها :
عن أنس قال : « كنا نصلي مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده
الصفحه ٥٥ : صلىاللهعليهوآله : «
اللهم أدر الحق مع علي حيث دار » (١).
هذا فضلاً عن ثبوت ذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٦ : المفهوم مع وجود الشك والاختلاف ، هذا فضلاً عن سيرة النبي صلىاللهعليهوآله وأهل بيته عليهمالسلام
في
الصفحه ٧٢ : ، دين التآلف والوئام والتعاون ، دين السلام والأمان ، وهي الأسس الثابتة التي يتعامل بها مع جميع الناس
الصفحه ٧٣ :
الوقوع. (١)
والإسلام دين الواقع والإنسجام مع الفطرة
، فهو ليس ديناً يتبنى الإرهاب والعنف والقسوة
الصفحه ٧٤ : تعاليم الإسلام مع الأسرى ، ويجب عليه أيضاً عدم استخدام الأسلحة ذات الطابع التدميري الشامل كالأسلحة
الصفحه ٧٩ : الباطل ، وكذلك الكذب ، والولاية من قبل السلطان الجائر الا مع القيام بمصالح المؤمنين ، ويحرم كذلك
الصفحه ٨٤ : بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما ، كبيع مائة كيلو من الحنطة ، بمائة وعشرين منها ، أو بيع خمسين كيلو من
الصفحه ٨٨ : ، وإلا فانها تبطل (١).
سادساً ـ المساقاة :
المساقاة هي : اتفاق شخص مع آخر على سقي
أشجار مثمرة وإصلاح
الصفحه ٩١ : إذا اشترطا
المساواة في الربح مع اختلاف في الحصص ، أو العكس ، فلا يصح إلا إذا كان للمشروط له عمل زائد
الصفحه ٩٣ :
الانتفاع به مجاناً ، فكل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن
الصفحه ١٠٠ : الكلّي ، ولا وقف المنفعة ، ويشترط أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. أما
الصفحه ١٠١ : .
فالتمليكية تتحقق بجعل شيء من تركته لشخص أو اشخاص معينين أو غير معيين بعد وفاته. وأما العهدية فهي أمر الموصي
الصفحه ١٠٩ : وجوب النفقة أو الإرث (١).
ثانياً ـ الطلاق وتوابعه :
من الثابت أن الإسلام دين يتناسب مع الواقع
الصفحه ١١٣ : ، وأخرى لأرادة العود إليه ، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، وتتكرر أيضا بتكرر الظهار مع تعدد المجلس.
هذا ما