الصفحه ٩٦ : فيحرم أخذها. أمّا إذا كان الشرط لصالح المقترِض لا المقرض ، كأن يقرضه عشرة دنانير بشرط أن يرجع له تسعة
الصفحه ٧٠ : كيفية الإحرام ، فهي : أن ينوي الحاج قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه ويلبس ثوبي الإحرام عند ذلك
الصفحه ٩٣ : فالقول قوله إلا أن يظهر العكس بالبينة. ولا يصح إيداع الصبي والمجنون ، ولكن لو أودع لهما بشيء وتُلِف فعليه
الصفحه ١٠١ : أو عجز أو غيره. ولا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الرد
الصفحه ٨٦ : . ولابد أن يكون الشفيع قادراً على أداء الثمن وليس عاجزاً وإلا لا تثبت له الشفعة. ولابد حينئذ من إثبات كونه
الصفحه ١٢٧ : ومنها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه ، فالحيوانات البحرية مثلاً لا يجوز أكل أيِّ منها إلّا بشرط أن يكون له
الصفحه ٩٤ :
ويعتبر في الضامن والمضمون
له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، وعدم التفليس في خصوص
الصفحه ١١١ : يجوز للزوج فيه الرجوع إلى زوجته في أثناء العدة خلافاً للبائن الذي لا يجوز له ذلك إلا بعقد جديد
الصفحه ١١٧ : مالكه.
وهذا الضائع ـ بهذه القيود ـ إما أن يكون إنساناً فيسمى لقيطاً ، وإما حيواناً فيسمى ضالّة ، وأما
الصفحه ٢٢ : القذارات المادية ، فالشرك بالله ، والكفر ، والعصيان ، وأرتكاب الذنوب من أكبر النجاسات ، فكما نحرص على تنظيف
الصفحه ٦٠ :
خامساً ـ من رُخِّص له الافطار في شهر رمضان :
جدير بالذكر ان الشريعة الإسلامية رخصت الإفطار
الصفحه ٧١ :
الدم ، والفسوق وهو الكذب
، والسب ، والمفاخرة ، ويحرم أيضاً الجدال وهو قول لا والله أو بلى والله
الصفحه ١١٩ :
والعقل يعلم قبحه ، فإذا
غصب شخص شيئاً ضمن ذلك الشيء.
ولو أن الغاصب غُصِبَ منه ما اغتصبه ، فإن
الصفحه ٥٨ :
عليه سكرات الموت ، والخامسة أمان من الجوع والعطش
يوم القيامة ، والسادسة يعطيه الله براءة من
الصفحه ١١٢ :
من أجل أن يطلقها أو
يخلعها ، فإذا قبل الزوج بهذا العرض وقال لزوجته أنت طالق على كذا ـ بعد تحديد